الصفحه ٣٠٥ : القياس والاستقراء على القول بهما وليس من
الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم هذا
الصفحه ٥٠٩ : بالبناء على الحالة السابقة وهى ليست الّا كسائر
القواعد الاصوليّة من البراءة وغيرها الّتى مهّدت للتوصّل
الصفحه ٦٤٣ : العصير بل حمله على الكراهة يحتاج الى
قرينة اخرى قوله
(ثمّ انّ ما ذكرنا من الورود والحكومة جار فى الاصول
الصفحه ١٣ : الاصوليّين ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرى او العلم
بمطلوب خبرىّ والنّسبة بين الاصطلاحين
الصفحه ١٨ : عند الاصوليّين
والمنطقيّين فلا يصحّ اطلاق الحجّة عليه لا حقيقة ولا مجاز العدم الفرديّة وعدم
العلاقة
الصفحه ٩٩ :
فلا ينفع لانّ الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول
فى الشّبهة الموضوعيّة
الصفحه ١٠٥ : الأصول فى الموضوعات حاكمة عنده على ادلّة
التّكليف فكذلك فى المقام تكون اصالة الطّهارة حاكمة على ادلّة
الصفحه ١٤٤ : تقدير امرهم بامتثالها
بالطّرق والأمارات والاصول فانّ البعض وان لم يكن حاله كذلك لكن حال اكثر
المكلّفين
الصفحه ١٩٤ :
مخالفة الاصول ولو كان مورد النّزاع عندهم هو خصوص ما لو كان على وجه التديّن به
لم يحتج الى هذا الاستدلال
الصفحه ٢٠٥ : شبهة بدويّة تجرى فيها الأصول اللفظيّة والعمليّة بلا لزوم
فحص عن القرينة والمعارض وهذا ينافى القول بوجوب
الصفحه ٢٦٩ :
جواز الرّجوع الى الاصول بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم على نحو يحصل الظّن
بالحكم واذا كان
الصفحه ٢٧٥ : انسداد باب العلم بالضّرر فى الامور الخارجيّة فالعمل
بالاصول فى مقابل الظّن يوجب الوقوع فى المضارّ الكثيرة
الصفحه ٢٧٦ : الثابت بادلّة الاصول
نستكشف التدارك وبذلك يرتفع قيد الموضوع فى حكم العقل وبعد ذلك امر بالتامّل ويمكن
ان
الصفحه ٢٩٠ : الأصوليّة إلخ قوله (الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط
فيه) الأولى ان
يكون العبارة هكذا من الاحتياط فى موارد
الصفحه ٢٩١ : موارد الاصول
العمليّة ولا ينافى ذلك ما تقدّم منه فى الأشكال السّابق فانّ ذكره فى المقام على
سبيل الفرض