الصفحه ٣٨٠ : تعلّق
الشّك بالمراد من اللفظ كى يتمسّك باطلاقه او عمومه ويرجع فى الصورتين الى الاصول
العمليّة وان اقتضت
الصفحه ٣٩٥ : للرجوع فى غير موارده الى الاصول
وهذا بخلاف القول بالظنّ الخاصّ فانّ الظنون الخاصّة جعل الشارع مؤدّاها
الصفحه ٤٠٠ : بوجوب الاحتياط فى المقام السّابق فلا
اشكال لانّ اصل البراءة وما فى معناه من الاصول النّافية للتكليف غير
الصفحه ٤٠٢ : الاصول فى عدم اعتبارها مع العلم
الاجمالى بخلافها ومنع عدم اعتبار السوق مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فى
الصفحه ٤٠٣ :
بالنّجس والحرام ويحتمل ان يكون اشارة الى انّه ولو سلّمنا كون الامارات
كالاصول فى عدم جريانها مع
الصفحه ٤٠٥ : على ثبوت عقاب الجاهل
المقصّر فى الفروع والاصول مسلما كان او كافرا مع انّ الغالب هو حصول الشّك للجاهل
الصفحه ٤٢٣ : المذكورة للتمسّك باصالة
عدم الجزئيّة كدعوى عدم المثبتيّة بكون الواسطة خفيّة ومن الاصول الّتى ربما
يتمسّك
الصفحه ٤٢٨ : العالم النّحوى والصّرفى والاصولى
على حدّ سواء ولو سبق الى ذهنه ثبوت الحكم لخصوص فرد بشواهد خارجيّة فهو
الصفحه ٤٤٩ : الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة
وذلك لانّ الاثر وهو الحكم الشّرعى مترتّب على فعليّة الاتّصال
الصفحه ٤٥٥ : احتمال ان يكون للقيد
المتعذّر دخل فى الصحّة وفى الثالث فاللّازم عند تعذّر القيد الرّجوع الى الاصول
الصفحه ٤٥٧ : وامّا الثانى وهو ما يقتضيه
الاصول العمليّة فى المسألة فالصّواب هو البراءة والبناء على الجزئيّة والشرطيّة
الصفحه ٤٦٠ : عدمه
وقد يشكّ فى الصّدق عرفا فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول العمليّة ثمّ إنّ قيام
الميسور مقام المعسور
الصفحه ٤٦٤ : جزء او شرطا حتّى يرجع إليه نعم فى الآثار المترتّبة على كلّ
واحد منهما لا بدّ من الرّجوع الى الاصول
الصفحه ٤٩٤ : الاصول ففى وجوب الاحتياط وعدمه
المذكور فى مقدّمات دليل الانسداد فانّه اذا كان المنفىّ الحكم الّذى يجيء من
الصفحه ٤٩٨ : دليلهما واحد وسيجيء ايضا ما يظهر من المصنّف من الحكومة فيما بين
الاصول العقلائيّة مع انّ من الواضح خروجها