الصفحه ٢٧٨ :
العلم او العلمى ومع فقدهما فالاصول فلا يجب الترجيح لعدم لزوم الأخذ باحدهما وهذا
هو الّذى يجيب به المصنّف
الصفحه ٢٨٧ :
اذ قد عرفت انّ الاصول ليست حجيّتها مشروطة بحصول الظّن منها او عدم حصول
ظنّ غير معتبر على خلافها
الصفحه ٢٩٥ : للوافية) اذا اردت ان تكون على بصيرة فاعلم انّ المصنّف قدسسره قسّم فيما سبق مسائل اصول الدّين على قسمين
الصفحه ٢٩٦ : لانّه انّما يمكنه
معرفة ذلك اذا عرف الاصول كالصّريح فى ذلك ولاجل ما ذكرنا من ظهور مجموع الكلام فى
الصفحه ٣٠٨ : من اختلاف الاصولى
والاخبارى فى خصوص الشبهات التحريميّة الحكميّة قد يكون لبعض الاقسام المذكورة
خصوصيّة
الصفحه ٣١٢ : تلك
المسألة فى قبال القائلين بالاشتغال من الاصوليّين المستدلّين بالخبر هنا وهنا فى
قبال الأخباريّين
الصفحه ٣١٤ : الاخبارى يدّعى
وجوب الاحتياط فى الشّبهة التحريميّة ولو كان المقصود اتّفاق المجتهدين من
الاصوليّين فهو غير
الصفحه ٣٢٤ : الأبصار وكونها من شعاع الحمرة المغربيّة قوله خبر واحد لا
يعوّل بمثله فى الاصول) وبقيّة العبارة هكذا
الصفحه ٣٢٧ : مضافا الى منع كون مؤدّيات الطّرق احكاما فعليّة
كما فى موارد بعض الأصول فلا يكون بعد العلم الاجمالىّ علم
الصفحه ٣٤٣ : لكان هو
المتّبع لحكومة سائر الاصول والادلّة مثل الاستصحاب واليد والبيّنة وغيرها من
القواعد الكليّة
الصفحه ٣٤٥ : بعض الكلام فى خاتمة الاستصحاب إن شاء الله الله تعالى ام
قلنا بانّها من الأصول نظير اصالة الطّهارة فانّ
الصفحه ٣٥٨ : ء بالجهل قوله (ثمّ انّ جماعة من الاصوليّين
ذكروا فى باب التّراجيح الخ) فى المقام اشكالان أحدهما أنّ اتّفاق
الصفحه ٣٦٠ : بالتخيير يختصّ بمورده الثالث ان يكون من جهة رعاية التكليف الشرعى فى
المسألة الاصوليّة فانّه لمّا اوجب
الصفحه ٣٦٢ : الشارع والالتزام بما جاء به ذلك مضافا الى
انّ اجماعهم انّما هو فى مسئلة اصوليّة فتامّل قوله (ثمّ على
الصفحه ٣٦٤ : (بمعارضة
استصحاب التّخيير الحاكم عليه) فانّه لو تمّ كان من الاستصحاب فى المسألة الاصوليّة
بخلاف استصحاب