الشرعيّة الخ) وبعبارة اخرى يستقلّ العقل بلزوم الاحتياط فى اطراف الشّبهة المحصورة والمقام كذلك للعلم بوجود محرّمات فى الشّريعة فيجب فى كلّ شبهة الاحتياط بترك ما يحتمل حرمته تفريغا للذّمّة بعد اشتغالها والجواب عن ذلك بعد التّنبيه على نكتة يكون تارة بالنّقض واخرى بالحلّ امّا النّكتة فهى انّ الكلام بين الاصولىّ والاخبارىّ فى الشّبهة التّحريميّة الى الآن كان كبرويّا وفى هذا الدّليل يكون صغرويّا فانّ لزوم الاحتياط فى اطراف العلم الإجماليّ ممّا لا خلاف فيه عند معظم الأصحاب اذا كان العلم بين اطراف محصورة وانّما الكلام فى انّ المقام من هذا القبيل او من قبيل الأطراف فى الشّبهة الغير المحصورة او من الشّبهة البدويّة الغير المقرونة بالعلم الاجمالىّ والأخبارىّ يدّعى الاوّل والاصحاب كلّا يدّعون الباقى وامّا الجواب النّقضي فهو انّ العلم بوجود تكاليف بين المشتبهات لو كان منجّزا للتّكليف وموجبا للاحتياط فيها فما الفرق بين الشّبهة الوجوبيّة والتّحريميّة وما الّذى دعى الاخبارىّ الى القول بلزوم الاحتياط فى الثّانية دون الاولى مع كون الدّليل المذكور جاريا فى كليهما فما يقول به لعدم لزوم الاحتياط فى الأولى منهما جار فى الثّانية وامّا الجواب الحلّى فهو انّ العلم الاجمالىّ يوجب الاحتياط فى اطرافه اذا لم ينحلّ الى العلم التفصيلىّ والشّكّ البدوىّ ومع الانحلال فلا والامر فى المقام من مقولة الانحلال فانّ لنا فى المقام علمين احدهما العلم الاجمالىّ بوجود محرّمات فى المشتبهات وثانيهما العلم الاجمالىّ بثبوت طرق واصول معتبرة مثبتة للتّكاليف واذا ضمّ هذا المقدار المعلوم بالاجمال الى ما علمنا تفصيلا من التّكاليف لم يبق لنا العلم الاجمالىّ الاوّل بل يصير الأمر بالنّسبة الى سائر الاطراف من الشّكّ البدوىّ فلو لوحظ العلم الاوّل وحده لكان الأمر كما ذكر وامّا اذا لاحظنا العلمين معالم يبق معلوم بالاجمال لحصول العلم التفصيلىّ بمحرّمات فى الطّرف الّذى قام عليه الطّريق ويكون الباقى من الشّكّ البدوىّ وذلك لانطباق المعلوم بالتّفصيل ح على المعلوم بالاجمال وبالعكس وسرّه انّ المعلوم بالاجمال لم يكن له عنوان وعلامة وان كان هذا الطّرف ذا علامة وهى كون تلك التّكاليف ممّا ادّت اليها الطّرق الّا انّ المعلوم بالإجمال لمّا كان بلا علامة ينطبق على هذا المعلوم بالتّفصيل بحيث لو سئل عن هذا الشّخص بعد قيام طرق له هل لك علم بوجود تكليف فى غير ما قامت عليه من الطّرف الآخر للعلم الاجمالىّ يقول لا ونظيره فى الشّبهة الموضوعيّة ما لو علم بحرمة احد الإناءين اجمالا ثمّ علم تفصيلا بحرمة احدهما المعيّن فكما لا يبقى للعالم علم بحرمة الأخر لانطباق معلومه الاجمالىّ على ذاك المعلوم بالتّفصيل قهرا فكذلك فى المقام ولا نعنى بالانحلال الّا هذا فان قلت ليس مجرّد عدم بقاء العلم الاجمالىّ بعد العلم بحرمة بعض الاطراف يوجب ارتفاع أثره فانّ بعد تأثيره فى التّنجيز والاشتغال يوجب تحصيل الفراغ اليقينىّ عن