الصفحه ٤٢٥ : المحتمل الآخر فيخرج المسألة عن مورد البراءة ويجب
الاحتياط فيها لاجل تردّد الواجب المستحقّ على تركه العقاب
الصفحه ٣٥٢ : والمحبوب
النفس الامرىّ فى العبادات والحكم بلزوم قصد الامتثال امّا للزوم تحصيل القطع
بحصول الغرض والعنوان
الصفحه ٦٧٨ : المتّحد مع محتمل التعيين فى حدّ نفسه وعدم العقاب عليه
كذلك وامّا رفعه من ترك نفس ذلك المحتمل التعيين وعدم
الصفحه ٥٠٤ : التصرّف فى ملكه دفع الضّرر عن نفسه ولا اشكال فى جوازه
وان استلزم الضّرر على الجار او المارّة ولا وجه
الصفحه ٤٧٥ : التكليف الثالث انّهم لم
يفرّقوا فى كون الجاهل المقصّر مكلّفا بالواقع ومعاقبا على تركه بين الواجبات
المطلقة
الصفحه ٤٨١ : الاشكال بالجاهل المقصّر وعلى أيّ حال يكون الجاهل فى
الموضعين من حيث المؤاخذة كالجاهل بالحكم الشّرعى فى
الصفحه ٥٠١ : العامّ الافرادى بعد التّخصيص كثيرة فى نفسها وان كان
الخارج اكثر يمكن ان يقال انّ التخصيص بعنوان واحد لا
الصفحه ٣٠٥ :
يكون حفظ النفس والمال فى نظر الشارع من حيث تاصّله فى عالم اللّحاظ وعدم
انتزاعه من شيء آخر مثل
الصفحه ٦٥٩ : يتعدّد العقاب على الفعل اذا كان
الحكم هو الحرمة وعلى الترك اذا كان هو الوجوب ثانيها أن يكون المستعمل فيه
الصفحه ٣٠٩ : الحكم وهو ينافى مورد
الآية ولا يلائمه لفظ التكليف لانّه انّما يتعلّق بالفعل لا بالحكم ومجرّد
استعماله فى
الصفحه ١٩ :
كذلك جاز للشّارع التصرّف فيه كيف شاء قوله (وامّا بالنّسبة الى حكم آخر
فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى
الصفحه ٤٧٠ : المذكورة هنا صريحة فى انّ تارك السّئوال معاقب بعقاب
الواقعيّات لا بنفس ترك السّئوال بخلاف ما سبق من قبيل
الصفحه ٣٢١ : مع النفس كما فى بعض الاخبار
ولكن يكون الظاهر منه الجهاد فى الواجبات والمحرّمات وعلى فرض كون المراد
الصفحه ٤٥٦ : هو ظاهر لأنّ ذلك كلّه انّما
يصحّ فيما كانت المقدّمة باقية على مقدميّته فى حالة التعذّر وامّا اذا حكم
الصفحه ٢٧٥ : بحيث يخلّ بنظام المعاش
نظير ترك العمل بظنّ السلامة وان كان مستندا الى الامارات فى الشّبهات الحكميّة
فلا