الصفحه ٦١٩ : ء او عدمه من دون مدخليّة للعلم والجهل ولا اشكال فى انّه لا يجرى عند الشكّ
اذا كان الحكم مترتّبا على نفس
الصفحه ٣٦ : المأخوذ فى الحكم على وجه
الموضوعيّة فانّه تابع لدليل الحكم) قد اشرنا سابقا الى انّ الّذى يقوى فى نفسى عدم
الصفحه ٥٦٦ : والاشتباه فى غالب موارد الاستصحاب
فى نفس الحكم الواقعى او موضوعه الكلّى والمرجع فى ذلك هو البراءة لا
الصفحه ٤٨٨ : المصنّف ره من التفصيل بين ما اذا استلزم ترك الفحص
الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا فيجب كما فى الموارد
الصفحه ٦٣٢ : انّ مفاد الامارة هو احداث حكم فعلىّ من دون ان نلتزم
بانّ الاستصحاب هو التعبّد بالبقاء لا فى الحدوث
الصفحه ٥١٣ : بالدّليل العقلىّ) قد عرفت انّ الاستصحاب فى نفس حكم العقل الكاشف لا معنى
له لانّ الحاكم لا يشكّ فى حكمه اصلا
الصفحه ٥٣٦ :
فى ترتّب الحكم والّا لا يحصل الشكّ فالماء الكرّ المتغيّر بالنّجس الّذى زال
تغيّره من قبل نفسه اذا شكّ
الصفحه ٥٠٦ :
نفس حكم العقل بل هو سبب لحكمه بالبقاء بل عرفت انّ منشأه ليس الّا غلبة
بقاء ما كان لا مجرّد ثبوته
الصفحه ٥٤١ : ظاهرة كما سامح ايضا فى اطلاق الحكم الوضعى على
ذات السّبب والشرط والمانع الّتى هى موارد للحكم الوضعى
الصفحه ٣٩٧ : تركه وكانت المخالفة مع العلم بها ولو قبلها
والاختيار قبيحة عقلا والعلم السّابق كاف فى تنجّز الخطاب
الصفحه ٢٨٢ : هذا الوجوب لا يغنى عن قصد نفس الحكم المعلوم
بالاجمال والقائل باعتبار قصد الوجه انّما يعتبر قصد وجه
الصفحه ٤٨٠ : صحّة العمل المأتيّ به حال
الجهل بالحكم مع استحقاق الجاهل للعقاب الجهر بالقراءة فى موضع وجوب الاخفات
الصفحه ٦٠٨ : وبالجملة لو كان مصبّ العموم
الزمانى نفس الحكم بان استفيد من محض الاطلاق كما فى قول القائل اكرم النحاة وفى
الصفحه ٥٥٥ :
وضعه ورفعه فى مقام التشريع بيد الشارع فاذا كان المستصحب هو نفس الحكم
فالامر واضح واذا كان موضوعا
الصفحه ٨٣ :
احتمل وجود عنوان آخر فيه يوجب حكما آخر ام لا واختلاف الحكمين فى الفعل
الواحد انّما هو بواسطة