الصفحه ٤٥٩ : النّفسى وثانيا أن يكون المخبر به هو عين ما حكم بعدم
سقوطه فى السّابق على وجه المسامحة العرفيّة المبيّنة فى
الصفحه ٤٥٨ : ء اى الحكم المقدّمى فلا معنى له لزوال الكلّ وان
اريد به وجوبه فى نفسه فهو باطل لانّه لم يكن له هذا
الصفحه ٣٠٠ : كالقطع غير موقوف على وقوع التعبّد به من الشارع
وان فارق القطع من حيث انّه ليس حجّة فى نفسه بل من جهة حكم
الصفحه ٤٩٩ :
للاحكام المجعولة فيها هو نفس الضرر ومن المعلوم انّ تمام العلّة لثبوت الحكم هو
تحقّق موضوعه واذا كان
الصفحه ٢٧٦ : بالحكم الشرعى ويكفى فى حسن الاحتياط احتمال ترتّب الضرر والمفسدة على نفس
الفعل قوله
(ثمّ انّ مفاد هذا
الصفحه ٣٧٠ : الّا ان يقال انّ المراد من النصّ
الدالّ على خلاف الصحيحة هو نفس قوله اجتنب عن الخمر لكن بضميمة حكم
الصفحه ٥٣ : الظاهرى كالحكم الواقعى فى انّ مخالفتها موجبة
لاستحقاق العقوبة وعلى هذا فالحكم بالعصيان فى صورة الظّن وكشف
الصفحه ٥٣٢ : الحكم فى مثل
هذه الامور الّتى ليست حكما شرعيّا ليس من وظيفة الشّارع وفيه انّه ان اريد انكار
الاستصحاب فى
الصفحه ٥٢٦ : اعتباره والحكم
بمقتضى الحالة السّابقة لانّ الحكم ببقاء المقتضى بالفتح فى حكم ترجيح عدم الرّافع
وهو خلاف
الصفحه ٥٩٢ : غير حكم الآخر وربما يكون لاحدهما حكم دون الآخر فإن كان
بين ذى الواسطة والواسطة ربط فى مقام التشريع
الصفحه ١٣٢ : كراهة فى المبدا الاعلى اذ ليس هناك الّا العلم بالمصلحة او
المفسدة الّا انّه اذا اوحى بالحكم الشّأنى من
الصفحه ٥٣٣ : الموجودة فيهما وسيأتى تفصيله قوله (ولا يغنى عن
ذلك اجراء الاستصحاب فى نفس الآثار) ما ذكره قدسسره فى حرمة
الصفحه ٦٢١ :
كان هناك اثر شرعىّ يترتّب على المستصحب او لا ففيه انّ الحكم الظاهرىّ
المجعول فى مورد عدم العلم
الصفحه ٢٣٠ : ينتهى الى اوّل سلسلة الوسائط والحكم المنشإ قد تكفّل لحكم
كلّ من الفرد الواقعى والتنزيلى ولا يلزم فى جميع
الصفحه ٥٢ :
مدخليّة العلم فى موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب من القسم الثّانى فيما
كان العقاب من تبعات