الصفحه ٣٩١ : عليها بقوله لا ينبغى
التامّل فى انّ الاضطرار الى المباح لا يجيء من قبله حكم شرعىّ بعنوان ثانوى فهو
فى
الصفحه ١٠١ : الحكم فى الأوّل بالكراهة وفى الثانى بالاستحباب للاحتياط مع
القطع بمخالفة الحكم الواقعى انتهى ثمّ لا يخفى
الصفحه ٧٦ : توجب العقاب والحكم المنكشف عنه فعلىّ فى حقّ المكلّف ويقدّم على الاخبار
لو وردت على خلافه وموجب لطرحها
الصفحه ٥٦٠ : الرافع عنه فينطبق على مختاره لا المقتضى للعلم وهو
الدليل بان يكون مقتضيا للحكم فى الزمان الثانى باطلاقه
الصفحه ٢٦٣ : الشلمغانى ومنها ما ورد عن سعد
بن عبد الله فى ابراهيم بن عبد الحميد من انّه ترك الرواية عنه لانّه ادرك الرضاع
الصفحه ٤١٨ : بالرّجوع اليها
بالنّسبة الى الاقلّ وان قلنا بالثّانى فمع تسليم تعميم البيان الماخوذ عدمه فى
موضوع حكم العقل
الصفحه ٥٦٥ : القدر المسلّم من حكم العقل
بالامتثال الاحتمالى انّما هو فى موارد تنجّز الحكم وثبوته فعلا وتردّده بين
الصفحه ٢٩٣ : والتخصّص فلا يجرى فى المقام الّذى هو من الحكم العقلى لاستحالة حصول
الترديد عند كلّ حاكم فى حكمه نعم اذا كان
الصفحه ٣٢٥ : ء للحكمة فانّ وجه منع رسول الله ص
عن الشّبهة ولو على وجه الكراهة انّما كان هو الوقوع فى الحرام واذا كان
الصفحه ٥٦٤ : الشكّ فى حصول الغاية لا يجرى فى زمان الشكّ وجوب ترك الجلوس تحصيلا
للبراءة اليقينيّة من التكليف المعلوم
الصفحه ٦٧٧ : ء
اخذت من باب التعبّد او من باب حكم العقل حكم ظاهرىّ وهو رفع المنع عن ارتكاب
محتمل التحريم او ترك محتمل
الصفحه ٢٧٧ : عمليّة لا تنهض دليلا حتّى ينتفع به فى مقابل العمومات
الدّالة على الحكم الغير الضّرري وقد يشكل بانّ
الصفحه ٤٣٩ :
الاتيان بتمام الاجزاء فانّا اذا شككنا فى سقوطه عند الإتيان بالبعض وترك
الصفحه ٢٩١ :
قوله (الى ترك الاحتياط فى المظنونات او فى المشكوكات ايضا) الظاهر انّ مراده قده منها هى المشكوكات فى
الصفحه ٤٢٤ :
بيان بمعنى المؤاخذة على ترك ما لم يعلم وجوبه من غير تقصير بحيث يكون هو العلّة
التامّة فى البناء على