البيّنة عليه كالقطع بالخمر الواقعى فانّ فى عرض تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يدلّ على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع وحصل الموضوع بتمامه وأمّا إذا لم يكن مثل هذا الدّليل وانحصر الدّليل بنفس دليل الاعتبار والجعل من جهة عمومه او اطلاقه فلا يصحّ الركون اليه لأنّ دلالة الدّليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ح يتوقّف على دلالته على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع بالملازمة المذكورة اذ المفروض انّ كلّا من القطع والواقع يكون جزء للموضوع ولا اثر شرعىّ لمتعلّق القطع الّذى هو جزء للموضوع او متعلّق له ولا بدّ من ثبوت الجزء الأخر وجدانا او تنزيلا ليشمله دليل تنزيل المؤدّى ولا يدلّ الدليل على ذلك الّا بعد دلالته على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع حيث انّه لا بدّ من تحقّق الخمر التعبّدى حتّى يثبت التّلازم بين التنزيلين والدّلالة على وجه الملازمة فرع الدّلالة على وجه المطابقة فيتوقّف تنزيل القطع بالواقع الجعلى منزلة القطع بالواقع الحقيقى على شمول عموم دليل التّنزيل لتنزيل المؤدّى لانّه مترتّب ومتفرّع عليه وقد علم ممّا ذكرنا انّه لا يندفع الدّور المذكور بتعدّد دليل التنزيل بان يدلّ احدهما على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع والآخر على تنزيل الواقع الجعلى منزلة الواقع الحقيقى وذلك لانّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يتوقّف على كونه ذا اثر شرعى ولا اثر له وحده ويمتنع التنزيل بدونه وكونه ذا اثر يتوقّف على تعلّق القطع وبه تنزيله منزلة القطع بالواقع وهذا التّنزيل متاخّر رتبة عن تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وهذا هو الدّور المذكور وبالجملة بعد حصول الفرق بين الموضوع المركّب من القطع ونحوه من الأمور الوجدانيّة والموضوع المركّب من الأمور الخارجيّة لا يسمع دعوى تحقّق الموضوع باحد جزئيه بقيام الأمارة وبجزئه الأخر بالوجدان اللزوم الدّور لما عرفت من انّ المفروض كون الموضوع فى القطع المأخوذ فى الموضوع هو القطع بالخمر الواقعى ولا قطع كذلك فى المائع الّذى قامت البيّنة على خمريّته نعم هو خمر تعبّد او يحصل القطع بالواقع التعبّدى ولا دليل على تنزيله منزلة القطع بالواقع الحقيقى ودلالة دليل اعتبار الأمارة عليه لا بدّ وان يكون باحدى الدّلالات ومن الواضح عدم الدّلالة على وجه المطابقة او التّضمّن والدّلالة بالملازمة لا يتمّ الّا دورا وممّا ذكرنا يظهر أنّ لزوم الدّور فى التنزيل المذكور ليس منحصرا بمقام الاثبات بل هو لازم فى مقام الثّبوت ايضا فلا يقال انّ دلالة دليل الجعل على التنزيل الثّانى انّما هى من جهة عموم الدّليل فانّ اجرائه على وجه العموم يكشف عن التنزيل الثّانى ايضا حيث انّ فى مقام الثّبوت التلازم بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وتنزيل القطع بالواقع الجعلى مقام القطع بالواقع الحقيقى ثابت ففى مقام الأثبات يكفى سوق الدّليل على وجه العموم ويكون مقتضاه ثبوت التّنزيل فى كلا الجزءين وهذا كما يقال فى لعن الله بنى اميّة قاطبة انّ فلانا وان شكّ فى ايمانه يجوز لعنه فانّ ايراد الكلام على هذا الوجه يقتضى ان لا يكون المشكوك فردا لما علم خروجه من عموم الحكم وكلّ من جاز لعنه فليس بمؤمن وينتج انّه ليس بمؤمن وجه الظّهور أنّ القطع بالواقع الجعلى متأخّر