عن الواقع لا تعيّن العمل بها فى مقام الامتثال الثانى انّ غاية ما يكون فى العمل بالظنّ الخاصّ هو تدارك مصلحة الواقع على تقدير فوتها ومن الواضح انّ ادراك المصلحة الواقعيّة الاوليّة اولى من ادراك ما يتداركها والامر بالتامّل اشارة الى ما عرفته مرارا من انّ شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتاخّرين يجعل الاحتياط فى سلوك الظّن الخاصّ قوله (من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ وجوب الاحتياط فى مثل المقام من موارد العلم الإجمالي انّما هو ارشادىّ بحكم العقل وقصد هذا الوجوب لا يغنى عن قصد نفس الحكم المعلوم بالاجمال والقائل باعتبار قصد الوجه انّما يعتبر قصد وجه الحكم الشرعىّ سواء كان واقعيّا او ظاهريّا والموارد الّتى يفتى فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط او استصحاب الاشتغال فانّما ياتى المقلّد نبيّة الموجه وقصد الوجوب باعتبار انّه افتى به المفتى فهو حكم شرعىّ قوله (كان اللازم فى الواقعة الخالية) هذا جواب الشرط قوله (فان قلت اذا ظنّ بعدم وجوب الاحتياط الخ) لمّا ادّعى الاجماع الظنّى على عدم وجوب الاحتياط والاطاعة العلميّة الاجماليّة فى الوقائع المشتبهة رأسا توجّه عليه الاشكال بانّ الظّن بعدم وجوب الاحتياط يلازم الظّن بكون المرجع فى المشكوكات هو الاصول الجارية فى نفس المسألة لانّ المانع من اجراء تلك الاصول فى مواردها انّما هو لزوم الاحتياط من حيث مراعات العلم الاجمالى فاذا ظنّ بعدم وجوبه ظنّ بانّ المرجع هو تلك الاصول وسيجيء بيان عدم الفرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظّن بالواقع والظّن بالطريق وحاصل ما افاده من الجواب عن هذا الاشكال انّ نتيجة دليل الانسداد هو حكم العقل على وجه القطع بالرّجوع الى الظّن وحجيّته ومن المعلوم انّ هذا الحكم القطعى لا بدّ من ان تكون مقدّماته قطعيّة والظّن بعدم وجوب الاحتياط وان كان يلازم الظّن بانّ المرجع فى الموارد هو الاصول لكن مجرّد الظّن بذلك لا يفيد فى الرّجوع اليها وان قلنا بالتعميم فى النّتيجة لانّ الكلام فعلا فى تتميم المقدّمات وجواز العمل بالاصول فعلا مع عدم وصول النوبة الى النتيجة فرع انحلال العلم الاجمالى بثبوت الاحكام وارتفاعه وارتفاع ذلك لا يكون الّا بوجود ظنون معتبرة وافية بمقدار المعلوم بالاجمال والظّن بعدم وجوب الاحتياط الحاصل من الاجماع الظنّى وان كان ملازما للظنّ بحجيّة الظّن المطلق الوافى بمقدار ذلك المعلوم بالاجمال الّا انّ هذه كلّها ظنّية ولا تفيد فى النتيجة اى حكم العقل القطعى ما لم تنته تلك المقدّمات الى القطع نعم يكون الحاصل من جميع ذلك هو دعوى الاجماع الظنّى على حجيّة الظّن فى زمان الانسداد وهذا اثبات الظّن بالظنّ من غير ان يكون راجعا الى دليل الانسداد وتحصّل من جميع ذلك ورود الاشكال الّذى افاده على ابطال الاحتياط اذ لمّا كان مقتضى دليلى الاجماع ونفى الحرج بطلان الاحتياط الكلّى فى جميع الوقائع المشتبهة لا بطلانه رأسا