بالضرورة من الدين الّتى ادعاها المستدلّ فانّ غاية الامر دعوى اجماع الاماميّة عليها فى الجملة كما ادّعاه الشّيخ والعلّامة قدسسرهما لا مطلقا كيف والسيّد واتباعه مخالفون صريحا مدّعين للاجماع والضرورة على خلافها وكيف يصحّ دعوى الضرورة من الدين عليها نعم لو ادّعى الضرورة على وجوب الرّجوع الى تلك الحكايات الغير العلميّة لاجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكليّة يرد عليه ما افاده فى المتن وعلى اىّ حال قد اعترض بعض الأفاضل فى المقام على المصنّف من دون تأمّل بما هذا لفظه وامّا الايراد عليه برجوعه امّا الى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالى بتكاليف واقعيّة وامّا الى الدليل الاوّل لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور اخبار كثيرة بين ما بايدينا من الأخبار ففيه أنّ ملاكه انّما هو دعوى العلم بالتّكليف بالرجوع الى الروايات فى الجملة الى يوم القيمة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه انتهى يريد المعترض انّه لا وجه لما ذكره المصنّف فانّ مرجع الوجه الاوّل هو دعوى العلم الاجمالى بصدور اخبار كثيرة فى الكتب الموجودة بالمقدار الّذى يفى بمعظم الفقه ومرجع دليل الانسداد الى دعوى العلم ببقاء التكليف فعلا وثبوته الى يوم القيمة ومرجع هذا الوجه الى دعوى العلم بثبوت التكليف بالرّجوع الى الروايات كسائر التكاليف فيجب الخروج عن عهدة هذا التّكليف الثابت ودفعه فى غاية الوضوح لبداهة انّ المصنّف ره لم يرد ان تقرير الدليل بالوجه المذكور عين احد الوجهين الآخرين بل المقصود انّ هذا الوجه لا يتمّ ولا يثمر الّا برجوعه الى احدهما ولا يصحّ جعله دليلا مستقلّا وهذا ظاهر ويمكن ان يجاب عن الدليل المذكور بجواب آخر وهو انّه لا يتمّ الّا بامور ثلاثة الاوّل العلم بوجوب الرّجوع الى الكتاب والسنّة الثّاني عدم وجود القدر المتيقّن فى الرّوايات الثّالث عدم امكان الاحتياط بالأخذ بالمثبت من الاخبار فانّ بعد تماميّة هذه الامور يتنزّل العقل من القطع والقطعىّ الى الظّن ولكنّ الكلام فى تماميّتها فانّا نمنع من كون التكليف الفعلىّ هو الرجوع اليهما ما لم يحرز اوّلا اصل الموضوع وهو كون الكلام كتابا او سنّة وما لم يحرز ثانيا دلالته والمسلّم هو وجوب الرّجوع الى مدلول الكتاب وقول المعصوم وفعله وتقريره بعد احراز انّه احدهما ولا معنى للرجوع قبل الاحراز كما انّه لا معنى لذلك لو لم تكن لهما دلالة بالنصوصيّة او الظهور فاذا علمنا بالكتاب او بقول المعصوم ولم يحرز دلالتهما على احد الوجهين لا معنى لوجوب الرجوع اليهما نعم يجب احترامهما ونحو ذلك ولكن لا مساس له بمحلّ البحث وبالجملة لا معنى لوجوب الرجوع الى الكتاب والسنّة الّا الرجوع الى مدلولهما وهو لا يكاد يكون الّا بعد العلم او الظّن المعتبر بذلك هذا ان كان المراد بالسنّة ما ذكرنا وان كان المراد بها الاخبار والروايات كما صرّح المستدلّ به فى آخر كلامه فمجال المنع عن وجوب الرجوع اليها اوسع فانّ مع الشّك فى