الصفحه ٤٨٩ : الحكم الآخر لوضوح انّ اصالة البراءة تمنع
عن تنجّز الحكم الواقعى فى مجريها وهذا كاف فى ترتّب الحكم الآخر
الصفحه ٥٠٥ : العلّة فى الابقاء هو الثّبوت فى السابق ان
كان من مقوّمات المحدود فمجرّد الاشعار غير كاف والّا فلا حاجة
الصفحه ٥١٤ : بقاء
المناط وذلك كاف فى جريان الاستصحاب بخلاف المنقوض اذ لم يترتّب الحكم فيه الّا
على نفس المناط
الصفحه ٥٧٩ :
الّا استصحاب واحد بعد ما كان اللّحاظين فى الدليل ممتنعا والاهمال غير كاف
فى الدّلالة وحينئذ فأمّا
الصفحه ٦١٣ : الوصول ولو بالنوع كافية فى الترجيح عند العقل
وعلى الثانى فقد عرفت جريان الاحتمالات بذاتها عليه ايضا الّا
الصفحه ٦٢٢ : كاف فى عدم الحجيّة وبيّنا انّ الاستصحاب انّما يجرى فيما اذا كان الاثر
مترتّبا على نفس الواقع المشكوك
الصفحه ٦٢٧ : ونفس الاذن واقعيّا كان ام ظاهريّا كاف فى القطع بعدم
استحقاق العقاب قلت مضافا الى ما عرفت من تغيّر موضوع
الصفحه ٦٣٤ : استصحاب الموضوع واحراز بقائه بالاصل كاف فى صحّة استصحاب الحكم لا
يقال اذا كان احراز الموضوع لازما فى
الصفحه ٦٦٠ : الدالّ على
الوجوب العينى مع تعميم الوجوب بالنّسبة الى صورة التّزاحم والتّعارض فهو كاف فى
افادة حكم
الصفحه ٦٨٣ : الاخذ بما وافق الاحتياط ولا يمكن ان يكون النّقيضان
كلاهما موافقين للاحتياط
قوله (التاسع ما عن الكافى
الصفحه ٦٩٩ : فى انتهاء امده فهو بنفسه كاف فى البناء على عدم كون ذلك الدليل
ناسخا وتاويله الى غير ما هو الظّاهر فيه
الصفحه ١٩٦ : الّا بالانضمام الى الكتاب والمراد كما هو
الظّاهر منه انّ كلّا منهما حجّة بالاستقلال يجب التّمسك به وعدم
الصفحه ٢٠٠ : الفرق بين الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب بانّه قطعىّ والحكم
المستفاد من غيره من سائر الأمارات بانّه ظنّى
الصفحه ١٩٥ : وانّ مقصوده ليس تفهيم مطالب الكتاب لكلّ احد فليس من قبيل المحاورات
العرفيّة حتّى يجرى حكمها عليه قوله
الصفحه ١٩٧ :
الكتاب فيئول الامر الى اثبات حجيّتها بالقطع الحاصل من هذه الآيات ولك ان
تستدلّ بوجه سادس وهو انّ