الصفحه ٦٥٦ : المطابقى
دون مدلوله الالتزامى الّذى هو عدم الثالث لكن مجرّد الشكّ فى كذب مدلوله
الالتزامى لا يصلح لكونه
الصفحه ٣٤٥ : فى الاوامر الشرعيّة كان الثّانى اولى قوله (فيه مضافا الى
ما ذكرنا من إباء سياق الخبر) فيه انّ بعد
الصفحه ٦٩٥ :
الثانى قوله مع انّ حمل ظاهر الخ الثالث قوله وليت شعرى ما الّذى أراد
ويمكن ان يقال لمّا كان
الصفحه ٢٤ : الموضوعى باقسامه فانّ للشّارع التصرّف فيه كيف شاء ومنها ما عرفت من
انّ القطع الطّريقى لا يكون وسطا بخلاف
الصفحه ٥١٠ : اعتبار عدم الظّن بالخلاف استظهارا من الرّوايات
وامّا بناء على اعتباره من باب الظّن فمن الواضح انّ بنا
الصفحه ٤٦٢ :
فى غير محلّه قوله
(ويمكن ان يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه) لا يخفى انّ هذه الرّواية
الصفحه ٦٣٢ : ويكفى فيه الشكّ على تقدير
الثّبوت بان يقال انّ جنس الحكم الّذى كان مؤدّى الأمارة يحتمل بقائه وتردّد
الصفحه ٢٥٥ : الظّن الحاصل من خبر
الواحد من حيث انّه ظنّ خاصّ خبرى او علم خلافه فلا اشكال ومع الشّك فاللّازم عدم
ترتيب
الصفحه ٤٥٨ : استطعتم الخبر فبقرينة
المورد لا بدّ ان يكون المراد من الشّيء هو الكلّى الّذى له افراد طوليّة لا الكلّ
الصفحه ١٣٥ : كقوله صدّق العادل ولا تنقض اليقين ام بلسان انّ الخبر حجّة وكاشف عن
الواقع ويظهر ذلك ايضا من ملاحظة ما
الصفحه ٢١٨ : نسخ الكتاب وعدمه ونسخه بالخبر
وعدمه وجواز نقل الخبر بالمعنى وعدمه ونحو ذلك بحث عن عوارض ذات الموضوع
الصفحه ٩٠ : علمنا بالتّفصيل مثلا وجوب الصّلاة وجب ترتيبه على الظّن ايضا
لكونه بمنزلته عنده وامّا الأثر الّذى اقتضاه
الصفحه ٣٦٥ : الاوّل
فى اقصى مراتب الطّلب بخلاف النّظر اليها بل احتمال المزيّة ايضا يوجب ترجيح ذيها
الّا ان يقال انّ فى
الصفحه ٦٣٥ : خلافه وحيث إنّا نعلم باجرائهم للاستصحاب فيما علم
بقاء الموضوع الّذى استفيد ولو بقرينة خارجيّة انّه موضوع
الصفحه ٣٢٤ : تقرير الجاهل على جهله
فالمسئول عنها لا بدّ وان يكون شبهة موضوعيّة مضافا الى انّ سياق الرّواية مع قطع