الصفحه ٤٨٧ : مصلحة وبالجملة اشتمال المأتيّ به على جهة الامر
والمصلحة يكفى فى كونه مسقطا لحصول الغرض من الامر كما مرّ
الصفحه ٥٥٢ : من لوازم الماهيّة المامور بها
ومن قبيل الزوجيّة بالنّسبة الى الاربعة بداهة انّه اذا وجدت الاربعة فى
الصفحه ٦٤٨ : الجمع على طبق القاعدة تحيّر الصّحابة فى الخبرين المتعارضين من حيث
كيفيّة العمل بهما الدّاعى لهم الى
الصفحه ٦٦٨ : بالتدبّر اشارة الى ما ذكرنا قوله (او الجذع من
الشاة فى الاضحيّة) هو بفتحتين وعن حياة الحيوان الجذع من
الصفحه ٦٨٠ :
فى يد الآخر مستندا الى شرائه عنه بالبيع بالصّيغة الفارسيّة مثلا وينكرها الآخر
لانكاره سببيّة العقد
الصفحه ٢٥ : هو الشّأن فى كلّ طريق حيث يكون لحاظه فى الحقيقة لحاظا لذى الطّريق وأخرى الى
القطع بنفسه من حيث انّه
الصفحه ٧٧ : الحصر العقلى وإلّا
فيمكن دعوى انّ مقدّمات اصول الدّين كلّها من الأمور الواضحة الجليّة ولا ينفكّ عن
القطع
الصفحه ٩٤ : الجواب فى بيان الإيراد لوضوح انّ حكمهم بالانفساخ
بعد التحالف يقتضى رجوع كلّ من الثّمن والمثمن الى مالكه
الصفحه ٩٦ : بسبب التحالف
من حينه او من الابتداء يقتضى رجوع كلّ من العوضين الى مالكه الاوّل ويحتمل ان
يكون اخذ الثمن
الصفحه ١٧٠ : لا قاضى بما يزيد على ذلك من دليل التّخصيص أمّا الاوّل فلانّ مرجعه الى
التّخصيص اللفظىّ كما فيما اذا
الصفحه ١٨٠ :
الى المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة كما يمكن ان يكون بالوجه المتقدّم من انّ
الدّاعى للأمر بسلوك
الصفحه ٢٧٩ : يستقلّ بالاوّل وفيه كما فى
المتن انّه راجع الى دليل الانسداد وربما يجاب عنه بانّ هذا الدليل اخصّ من
الصفحه ٣٢١ : ما ذكره من التخصيص انّه لم
يكن من تخصيص الاكثر لكون الاخبار المذكورة آبية عن التخصيص مضافا الى انّ
الصفحه ٣٣٤ : دعوى الحصر من حيث مفهوم الوصف حتّى يمنع قوله (ومع تعارض
الاصلين يرجع الى اصالة الاباحة) ولقائل دعوى منع
الصفحه ٤٠٥ :
التحريميّة من الشّك فى المكلّف به والحكم بانّ مرجع الدوران بينهما الى الشّك فى
اصل التكليف هو الارتباطيّان