الصفحه ٣٦٣ : إنّما
هى من حيث التشريع فانّ صحّة العبادة محتاجة الى ثبوت ورود الامر بها من الشارع
والمفروض عدم ثبوته
الصفحه ٤٢٠ : الكلام انّ جريان البراءة فى الاستقلاليّين لما نرى من الانحلال حقيقة الى
واجبين احدهما معلوم والأخر مشكوك
الصفحه ٤٧٩ : ليست كوضوح مسئلة الجاهل الغافل وقد خالف فى تلك
المسألة جماعة لوجود الامر الجعلى من الشّارع قوله (كان
الصفحه ٤٨٠ : الاصحاب من ذلك القصر والاتمام) من الجلىّ الواضح انّ الاستثناء راجع الى الجاهل
المركّب والّا فالجاهل البسيط
الصفحه ٥٣٠ : (وثانيا بما ذكره جماعة من انّ
تقديم الخ) حاصله انّ هذا الدليل مبنىّ على مقدّمتين إحداهما صلاحيّة معارضة
الصفحه ٦٤٢ : دليل الحاكم كما هو ظاهر العبارة بل الحكومة هى ان يكون
مرجع احد الدليلين الى التصرّف فى الآخر تشريعا سوا
الصفحه ٧١٢ : مقتضى الكليّة المستفادة من اخبار الترجيح هو الترجيح
بكلّ مزيّة موجبة لاقربيّة موردها الى الحقّ او
الصفحه ٢٨٣ : الاصل الجارى فيها من دون التفات الى العلم الإجمالي وهذا
هو الاشكال الاوّل قوله
(مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ
الصفحه ٣٠٤ :
اثبات الحكم الشرعى وما يتخيّل من انّه اذا علمنا اجمالا بكون الحكم فى
الواقع امّا الوجوب او
الصفحه ٣٨٢ :
صدّق العادل وكلّ خبرى صادق حيث انّ الحكم تعلّق بالطبيعة وبحكم العقل يسرى
حكمها الى جميع ما يندرج
الصفحه ٤٨٥ : يستلزم التكليف بما يكون امتثاله دائما من باب الخطاء فى
التّطبيق مضافا الى انّه لو كان العزم على معصية
الصفحه ١٤ :
المجهول وبقولهم إلى مطلوب خبرىّ يخرج الحدود والرّسوم لانّ المطلوب فيها
شيء واحد وهو المحدود
الصفحه ٩٠ : بالنّسبة الى جميع افراد المكلّفين سواء كانوا محتاطين ام
لا والحكم بجواز الاحتياط يوجب التّقييد فى تلك
الصفحه ٢٤٩ : وافقهم وهذا ايضا لا دلالة فيه لانّه راجع الى
جهة الصّدور والكلام فى المقام انّما هو من جهة صدق اصل
الصفحه ٤١٦ : بالقراءة الواجبة بالغير والّا لزم الدّور وما يتراءى من
اجراء قصد الوجه بالنسبة الى الاجزاء تبعا انّما هو