افادت ترغيب المخاطب فى الاشتغال بالفعل فلا اشكال فى انّها فى الآية تفيد التوبيخ وليس هو الّا كناية عن وجوب النفر وحرمة تركه أمّا منع الاولى فيظهر بابطال كلّ من الوجوه الّتى اقاموها للدلالة على ذلك امّا ما اورده فى المعالم من انّه لا معنى لجواز الحذر او ندبه لانّه ان حصل المقتضى له وجب والّا لم يحسن فالطّلب لم يقع الّا على وجه الإيجاب فيدفع بانّ هذا مسلّم ان اراد بحصول المقتضى حصوله جزما او ظنّا وان اراد حصول المقتضى ولو احتمالا فلا نسلّم انّه لو حصل لوجب اذ ربما كان الحذر حسنا لمجرّد احتمال المقتضى ويكون طلبه ندبا من باب حكم العقل بحسن الاحتياط كما هو الشّأن فى الشّبهة البدويّة من التحريميّة والوجوبيّة مع استقلال العقل بقبح العقاب على التكليف الغير المعلوم وكترك الوضوء بالماء المشمّس ندبا لاحتمال حدوث البرص وكذلك فيما نحن فيه فانّ المخبر اذا اخبرنا بشيء ولم نعلم صدقه وكذبه واحتملنا الصدق او ظنّنا به ظنّا لا دليل على اعتباره بالخصوص فاقتضاؤه للحذر يكون احتماليّا فيستحبّ وقد يفرّق فى صورة احتمال المقتضى بين ان يكون المحذور من الامور الاخرويّة فيجب او من الامور الدنيويّة فلا يجب وعليه فلا يستقيم الدفع ولكنّه فى غاية الضّعف وامّا ما ذكره القمىّ ره من انّا لو سلّمنا امكان اتّصاف الحذر بالنّدب فى نفسه فلا نسلّمه فيما نحن فيه لدوران الأمر بين اتّصاف الشّيء الواحد بالوجوب والنّدب وانّه محال ففيه أنّ ذلك مسلّم اذا اوجب الانذار العلم بوجوب ذلك الشّيء فى الواقع بان حصل من قول المخبر بانّ الإمام ع قال السورة واجبة مثلا العلم بوجوبها فى الواقع فانّ العلم بوجوبها ينافى استحباب العمل به للزوم التناقض وما نحن فيه ليس كذلك فانّ الكلام فى مطلوبيّة العمل بالخبر المتضمّن للوجوب اذا لم يحصل العلم بصدوره عن الإمام ع ولم يقم ظنّ معتبر غير هذا الخبر عليه ويشكّ فى صدوره ولا ضير فى اتّصاف الواجب الكذائى بكونه مندوبا ولا يابى عنه العقل والسّر فيه أنّ وجوب ذلك الشّيء فى الواقع لمّا لم يكن ثابتا عند المنذر بالفتح ويحتمل ان يكون واجبا كذلك ومطلوبا الزاميّا عند الشارع بحيث لا يرضى بتركه يحكم العقل بحسن البناء على العمل بقول المخبر وعدم تركه فى مقام العمل رجاء كونه واجبا فى الواقع وليس المعنى انّه يستحبّ الاعتقاد بكونه واجبا فى الواقع ولا ضير فى الفتوى كذلك ايضا لانّ الفتوى انّما هو بالنظر الى العمل لا بالنّظر الى حكم الله الواقعىّ نظير افتائهم باستحباب العمل بالاخبار الضعاف الدّالة على الوجوب ويكون الفتوى باستحباب العمل امّا بملاحظة الاحتياط وحسنه عقلا وشرعا او بملاحظة جواز التسامح فى ادلّة السنن وبما ذكرنا يندفع الاشكال فى الحكم باستحباب العمل بالاخبار الضعاف اذا تضمّنت الوجوب بانّ ذلك مناف لاصل الخبر كما عن صاحب المدارك وكذا الكلام فيما لو كان مفاد الخبر الحرمة وامّا الاجماع المركّب الّذى ادّعاه السلطان فى حاشية المعالم وصاحب الفصول وذكره المصنّف رضى الله عنهم من انّ كلّ من اجاز العمل بخبر الواحد فقد اوجبه فيمكن المناقشة