يمكنه اثبات دعوه الّا مع اجتماع هذه الامور ومع انتفاء احدها لا يمكن له الاثبات قوله (معارضة مفهوم الآية بالآيات النّاهية عن العمل بغير العلم) واللازم تقديم العمومات فى مورد التعارض لتظافرها ولا يقاومها مفهوم واحد ضعيف ولو سلّم عدم الترجيح فالمرجع بعد تساقطهما الى الأصل الاوّلى وهو اصالة عدم الحجيّة وحرمة العمل بما وراء العلم كما مرّ بيانه وامّا كون النّسبة عموما من وجه فلانّ الادلّة النّاهية اعمّ من ان يكون المظنون خبرا او غيره كالشهرة والقياس ومفهوم الآية اعمّ من ان يكون خبر العادل مفيدا للعلم او الظّن فيفترق عموم الآيات عن المفهوم فى الظّن الحاصل من غير الخبر ويفترق المفهوم عنها فيما افاد قول العادل العلم ويتصادقان فى خبر العدل المفيد للظنّ وقد يقرّر وجه النّسبة بانّ مفهوم الآية شامل لأصل السنّة المقطوع صدورها عن المعصوم ع اذا كان مخبرا عن الحكم ولغيره وعمومات الادلّة شاملة للخبر وغيره فيتفارقان فى خبر المعصوم وفى مثل الشهرة ويتصادقان فى خبر غير المعصوم ع ويجاب بمنع شمول المفهوم للخبر المفيد العلم لانّ شموله له فرع دخوله فى المنطوق وهو ممنوع لانّ الآية غير منساقة لبيان حكم العلم فانّه ممّا يدلّ عليه حكم العقل فالمفهوم اخصّ مط من تلك الآيات ولو سلّم شمول المنطوق للخبر المفيد للعلم بالنّظر الى الجمود على اللّفظ لكنّ المفيد للعلم لمّا لم يكن مقصودا الّا بتبعيّة غير المفيد له كان دلالة الآية على المفيد للظن اظهر من دلالتها على المفيد للعلم وكذلك المفهوم فدلالة المفهوم على قبول خبر العادل المفيد للظنّ بمنزلة النصّ لانّه اظهر الفردين ودلالة العمومات على النّهى عنه بمنزلة الظّاهر ولا ريب فى تقديم النصّ على الظّاهر عند التعارض ويكون بمنزلة العموم والخصوص مط لعدم الاعتناء بالفرد الخفىّ وان كان اصل النّسبة عموما من وجه هذا كلّه مع ما تقرّر فى محلّه من انّ ظهور الجملة الشرطيّة فى المفهوم اقوى من دلالة العامّ على العموم ولو سلّم المساواة فى الدّلالة والشمول لكن لمّا كان المفهوم اقلّ افرادا من عمومات الادلّة وجب تقديمه عليها لمكان التّرجيح ويجاب عن التقرير الثّانى ايضا بمثل ما ذكرنا قوله (فالمفهوم اخصّ مط من تلك الآيات) بيان النّسبة المنطقيّة لبيان اشتباه المورد من هذه الجهة والّا فدليل حجيّة غير العلم يقدّم على الآيات النّاهية حكومة او ورودا وان كانت النّسبة بينهما عموما من وجه قوله (للآيات النّاهية جهة خصوص) فيصيران من باب العموم من وجه والمرجع الى اصالة عدم الحجيّة لفقد المرجّح قوله وامّا من جهة اختصاصها بغير البيّنة) هذا بناء على شمول المفهوم للموضوعات حتّى يكون له العموم من هذه الجهة قوله (بانّه يكفى المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص الخ) فانّ بناء على اختصاص الآيات النّاهية بصورة التمكّن من العلم وعموم المفهوم لها ولصورة الانسداد يكون مورد الاجتماع والتّعارض هو خبر العدل فى صورة التمكّن من العلم وحجيّة خبر العادل فى صورة الانسداد يكون مادّة افتراق المفهوم من دون معارض وهذا يكفى المستدل بالمفهوم