قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تحمیل

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

213/719
*

والكلام الآتي فى الظهور الحاصل من امور خارجة عن نفس اللّفظ قوله (فالجواب امّا علم الهدى فانّه ذكر فى الخلاف) ذكروا من تصانيف السّيد مسائل الخلاف فى الفقه ومسائل الخلاف فى اصول الفقه ولم يتمّهما قوله (ومن الثانى ما عن المفيد فى فصوله) اى من اتّفاقهم على مسئلة اصوليّة نقليّة او عقليّة فى قبال الاتّفاق الاوّل قوله (وحفظتهم الصّدوق ذكر ذلك) الحفظة كهمزة مبتداء وخبره ذكر ذلك قوله (خريّت هذه الصّناعة) الخرّيت بالكسر والتّشديد الحاذق قوله (وعلى هذا ينزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء) وعلى اىّ حال فلا يقع التعارض بين نقل الاجماعين بحسب السّبب ونقل الفتاوى لاحتمال صدق كلّ واحد منهما نعم لو كان الناقل لهما شخصا واحدا او شخصين من اهل عصر واحد كان التّنافى واقعا فى السّبب ولا بدّ ان يحمل على احد الوجوه السّابقة ويمكن ان يكون احدهما تمام السّبب او جزئه عند المنقول اليه لخصوصيّة حاصلة موجبة لقطعه برأيه ع من ذاك دون الآخر وامّا بحسب نقل المسبّب فلا اشكال فى تعارضهما ضرورة استحالة كون المنقول اليه محصّلا لجميع الفتاوى بحيث يستكشف منهما قول الإمام ع على وجهين متنافيين فكذلك فى المنقول فيكون كلّ واحد منهما بالنّسبة الى معقده معارضا للآخر وامّا بالنّسبة الى نفى الثّالث فيكونان حجّة قوله (فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حسّ) فانّ ما دلّ على حجيّة الخبر الحسّى من الإجماع والسّيرة يدلّ على اعتبار خبر الثّقة والعادل فى المحسوسات مط سواء كان المخبر به مجموع ما يستكشف به قول الإمام ع او جزئه وعليه بناء الفقهاء والعقلاء كما يتّضح بالمثال المذكور مضافا الى انّه ما من خبر الّا وفيه من الموضوعات الّتى لها دخل فى معرفة قول الامام وحكمه عليه‌السلام كما يقال كنت عند أبي عبد الله ع وقد سئل زرارة بن اعين كذا فى حال كذا فاجاب ع عنه بكذا فانّه لو لم يكن السّائل هو هذا لم يثبت به رأى الامام وكذلك الجواب لو كان كلاما ابتدائيّا من غير ان يكون مسبوقا بالسّئوال كان مدلوله الظاهرىّ منافيا للمدلول بوصف تعقّبه للسّؤال وكذا لو لم يكن على تلك الحالة الّتى صدر السّؤال والجواب مثلا فلا شبهة فى كون تعيين مراده ع من كلامه متوقّفا على اثبات تلك الخصوصيّات الّتى لها دخل فى ذلك بحيث لو لاها لما كان سبيل الى تعيين قوله ع ونفس دليل الاعتبار الدالّ على وجوب تصديق العادل والقاء احتمال الخلاف يدلّ على اعتبار هذه الخصوصيّات مع انّه ليس لها آثار بخصوصها ولا يكون الّا من الموضوعات فكما يثبت بدليل الاعتبار تلك الموضوعات من دون لزوم قيام البيّنة فكذلك المنقول الّذى يكون جزء سبب لاستكشاف رأيه عليه‌السلام يكون حجّة فيضمّ اليه ما حصّله المنقول إليه إلّا أن يقال انّ الموضوعات الواقعة فى الأخبار لو لم يثبت بدليل الاعتبار كان الدّليل لغوا لانّ المفروض توقّف تعيين مراده ع على ثبوت هذه الموضوعات واين هذا من مثل