الصفحه ٢٦٣ :
ولم ينقل عنه فترك روايته لتوهّم كونه واقفيّا فكيف حال سعد وامثاله بالنّسبة الى من علم كونه واقفيّا
او
الصفحه ٢٨٠ : فيه الى البراءة مستلزم للمخالفة
القطعيّة الكثيرة للعلم الاجمالى بثبوت الاحكام وبقائها قوله (بالنّسبة
الصفحه ٢٨٨ :
بوجوب نصب الطريق على الشارع ظنّا كان ام غيره الّا اذا علم بانتفاء ما
يصلح للطريقيّة غير الظّن فى
الصفحه ٣٢٩ :
بالاحمال وامّا اذا علم بانّ فى موارد الطّرق احكاما واقعيّة بمقداره فلا
اشكال فى الانحلال غاية
الصفحه ٤٧٦ :
ولا شرعا وذلك لانّ انشاء الشّارع للاحكام وثبوتها فى الواقع يمتنع ان يكون موقوفا
على العلم به وكذلك
الصفحه ٤٧٧ : العقاب لا يتوقّف على
العلم ووجوب العلم ليس وجوبا غيريّا مقدّميّا بالمعنى المعروف للمقدّمة لانّ العلم
الصفحه ٢١ : وامكانهما اشكال فانّ اخذ العلم فى الموضوع بتمامه
او جزئه يستدعى عدم لحاظ الواقع واخذه على وجه الكشف عن
الصفحه ٣٣ :
هذه الجهات الثلاث من لوازم ذات العلم وليس المجعول فى باب الامارات هو
المؤدّى بحيث يتعلّق حكم
الصفحه ٩٤ : الاوّل ويكون تصرّف كلّ
من البائع والمشترى فى ملكه ولا يلزم حينئذ مخالفة للعلم التّفصيلى اصلا قوله (احدها
الصفحه ١٠٨ : تعلّق الخطاب بالمكلّف
الخاصّ وان لم يعلم ذلك الخطاب بعينه ومن الواضح انّ العلم بلزوم المخالفة انّما
يمنع
الصفحه ١٣٠ : الثّانى انّه ان اريد به
وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكّن من العلم وبقاء التّكليف فهو حسن
بنا
الصفحه ٢٣٦ : ولا سبيل الى القطع
بالعدم والفحص الظنّى لا يرتفع به العلم الاجمالى لوضوح عدم ارتفاع العلم الّا
بالعلم
الصفحه ٢٤٠ : العلم قلت إنّ المطلوبيّة مستفادة من
كلمة الترجّى لا محالة وليس فيها اطلاق لانّه أمر لبّى والاطلاق من
الصفحه ٢٥٧ : عنه لا انّ عملهم بنفسه حجّة واذا ورد النّهى عن العمل
بما عدا العلم فما المانع عن كونه رادعا وهذا يكفى
الصفحه ٣٠٤ : كالعلم الاجمالى فى
المثال فلم يلتزم بها أحد ورابعا لنا ان نفرض الكلام فيما اذا اتّسع دائرة العلم
الإجمالي