الصفحه ٦٤٣ : موردها وان لم يرفع موضوعها وهو عدم العلم بالقرينة وبعبارة
اخرى انّ الحكم بصدور ما يكون على تقدير صدوره
الصفحه ٦٦٠ : عن
كلا المتعارضين بالضّرورة للعلم بكذب احدهما وامتناع قيامه بهما او باحدهما
المعيّن فى الواقع او
الصفحه ٦٦٤ : هذا اذا لم يعلم اجمالا بكون احدهما موافقا
للواقع وامّا اذا علم اجمالا بذلك فهو من قبيل اشتباه خبر صحيح
الصفحه ٦٦٧ : بالواقع على ما هو عليه
بل يعمّ ما يؤدّى اليه طريق معتبر غير علمىّ فعلا من قبل الشّارع والشاكّ فى
اعتبار
الصفحه ٦٦٨ :
له دخل فى الاحكام الشرعيّة) فيه انّه لا فرق بين الاصول العمليّة والطرق الغير
العلميّة المعتبرة فى هذا
الصفحه ٦٧٣ : ء على اعتبار
الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة) قد علم ممّا مرّ انّه لا دليل على التخيير مع وجود
الصفحه ٦٧٥ : تقييد اخبار التخيير بغير صورة وجود
مزيّة لاحدهما راجعة الى قوّة جهة طريقيّة ذيها مع العلم بموردها وخروج
الصفحه ٦٨٠ : اختلافهما صغرويّا مع علم الأخذ بانّها ماله بل الظّاهر
قيام الاجماع على جواز اخذها حينئذ بل ويشكل حرمة اخذ
الصفحه ٦٨٥ : عدم العلم به لا يرفع التحيّر فيتوقّف رفعه فى مورد الشكّ على
ظهور ادلّة الترجيح فى اعتبار مطلق المزيّة
الصفحه ٦٨٨ : بناء على كشفها عن الشهرة
العمليّة او اشتهار الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين اليه قوله (وجعل
الصفحه ٦٩٠ : قرينة تكون صالحة للصرف
لا تكون صارفة الّا مع العلم بها ألا ترى انّ لفظ يرمى فى قولنا رأيت
الصفحه ٦٩٦ : والّا فلو علم باحدهما فلا اشكال فالخاصّ
المتاخّر ان كان صادرا قبل حضور وقت العمل تعيّن كونه مخصّصا اذ
الصفحه ٦٩٧ : القرينة فانّها لا
تزيد على العلم بانتفاء القرينة وقد التزمتم بعدم لزوم قبح على ارادة خلاف الظاهر
على هذا
الصفحه ٧٠٤ : فى شرح قول
والده وفى دخول غير المصوغ نظر وقد يجاب عنه بانّ من شرط حمل المطلق على المقيّد
هو العلم
الصفحه ٧٠٥ :
منهما وقد علم ممّا ذكرنا انّ الاقرب هو ثبوت الضّمان فى مطلق الذّهب
والفضّة على كلا التقديرين هذا