الصفحه ٤ : رحمة للعباد والّذي
يتعلّق به العلم او الظنّ او الشكّ ليس الحكم باحدى المرتبتين خصوصا الأولى بالقطع
الصفحه ١٤ :
عدم اعتبار العلم فى التّعريف كما هو المشهور من انّ التوصّل اعمّ من ان يكون
قطعيّا او ظنّيا فيصحّ اطلاق
الصفحه ١٧ : كشفه عن الاحكام
المجعولة فى الواقع كشفا ناقصا والحاصل انّ العلم طريق تامّ بذاته ولا يمكن جعله
طريقا
الصفحه ٢٠ : كونه
متّصفا بمطابقته للواقع وقد علم انّ القطع قد يكون موضوعا او جزء موضوع للآثار الشرعيّة
او العقليّة
الصفحه ٢٣ :
وان علّق الحكم فيه على العلم لكنّا لمّا راجعنا سائر الادلّة المثبتة
للحكم وجدناها دالّة على ثبوته
الصفحه ٦٩ : التجرّى على مخالفة التّكليف
المنجّز علما كان او غيره ولا خصوصيّة للعلم فى ذلك لوضوح انّ غيره ايضا منجّز
الصفحه ٧٠ : وان قلنا بانّ حليّة
الطّعام مترتّب على العلم بكونه مالا له فالحكم حرمة الاكل والاصل ايضا عدم كونه مالا
الصفحه ٩٢ : للعلم التّفصيلى انّ الرجوع الى الاصل وطرح القولين المعلوم كون احدهما
قول الامام عليهالسلام يعمّ ما يكون
الصفحه ١٠٢ :
هذا هو المهمّ فيما يفرض مانعا عن الفتوى بالاباحة اذ المفروض العلم بكون الحكم
من الشارع غير ما هو
الصفحه ١٠٣ : على التخيير ظاهرا او يأخذ
جانب الحرمة من غير فرق فى ذلك بين ما علم الخطاب تفصيلا واشتبه الموضوع كما فى
الصفحه ١٠٥ : فهو ترجيح بلا مرجّح او كليهما معا ويلزم منه مخالفة العلم
الاجمالى المسبّب عن الخطاب التّفصيلى او
الصفحه ١١٦ :
الجهر والإخفات جائزين لها اذ لا علم بتعلّق النّهى بها على كلّ تقدير حتّى يلزم
المخالفة القطعيّة وبعبارة
الصفحه ١١٨ : الثوب
المشترك من انّ العلم بلزوم المخالفة انّما يمنع عن رجوع الشخص الى الاصل اذا كان
علما بمخالفته
الصفحه ١٢٣ : مع تاخّر العلم عن المعلوم دورا
واضحا الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما يكشف عنه
الصفحه ١٢٦ : الواقعيّة من حيث واقعيّتها من غير مدخليّة للعلم والجهل
فيها فيتعلّق به العلم والجهل ويحكى عنه الأمارات وامّا