البحث في تسديد القواعد في حاشية الفرائد
٧١٩/١٦ الصفحه ٤٨٥ :
الّذى لا يصلح لان يصير داعيا فى وقت من الاوقات فهو قبيح ومستهجن والامر
بعنوان العزم على المعصية
الصفحه ٢٢٣ : عليه فى بعض المواضع من كتابه خلاصة الرجال فانّ كلّا من حسن بن فضّال
وابنه علىّ بن حسن بن فضّال من
الصفحه ٦٣٦ : ووجه عدم محاجّتها علمها عليهاالسلام بانّ ابن ابى قحافة لا يمشى على طبق القاعدة واتيانها
بالشّهود من
الصفحه ٢٥١ :
يفرز منها ايضا ما هو الاخصّ فيها ويؤخذ بمضمونه وهكذا الى ان ينتهى الى
الشّك البدوي وان لم يكن
الصفحه ٦٦٨ :
من استصحاب حكم المختار لا حكم التخيير وان كان الشك فى صيرورة المختار
حكما بقول مطلق حتّى لا يجوز
الصفحه ١٣٠ : بالامتناع انّما
يريد ذلك فى حال الانفتاح وذلك لانّ السّيد مع تاخّر زمانه عن ابن قبة ادّعى
الانفتاح وجماعة من
الصفحه ١٣١ :
النقض عليه بالفتوى لانّ مشروعيّتها انّما هى فى حال الانسداد الأمر
الثّامن المنقول عن دليل ابن قبة
الصفحه ٦٨٢ : عدلان
مرضيّان لا يفضل احدهما على صاحبه قوله (الثانى ما رواه ابن ابى جمهور
الاحسائى فى غوالى اللئالى) فى
الصفحه ٧١٣ :
وانّ مضمونه هو تمام المراد لا التخصيص فى ادلّة اعتبار السند نعم لو تعيّن
حمل خبر غير معارض على
الصفحه ٢٤٧ : هذا المعنى كثرة الخطأ عليه ص وهو محال وبالنظر
اليه ص يكون معنى الأذن والتصديق ما هو المذكور فى الجواب
الصفحه ٥٩٥ : ) قال فى الشرائع لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على
تقدّم اسلام احدهما على موت الاب وادّعى الأخر مثله
الصفحه ٤٨ :
تناقض بيّن وما ذكره من انّ الانبعاث لا يحصل الّا بعد العلم بالموضوع
الواقعى لا اشكال فيه لوضوح
الصفحه ٤٠٤ : الحديث المروىّ عن امير
المؤمنين صلوات الله عليه الضّعيف عند بعض لوجود ابن سنان فى سنده فقد قرء على
الوجوه
الصفحه ٤٩٧ :
الموضوعات بعناوينها الاوليّة ما يدلّ على الرّخصة فى الاتلاف او براءة
ذمّة المتلف بعده حتّى يكون
الصفحه ٥٨ : الرّابعة
لا دخل لها بالمقام فانّ ما قيل فى معناها قولان الأوّل ما عن ابن عبّاس والضّحاك
والسدى كانوا لا