فى الخارج ولا يلزم الاجتماع بينهما ولا بين لوازمهما وامّا صحّة وقوع التّسهيل حكمة وصلاحيّته لذلك فتوضيحه على نحو الاختصار انّه لو اراد الشارع من نوع المكلّفين مع تمكّنهم من امتثال التّكاليف الواقعيّة بالقطع واليقين امتثالها كذلك لكان مخالفة تلك التكاليف حينئذ أكثر منها على تقدير امرهم بامتثالها بالطّرق والأمارات والأصول فانّ البعض وان لم يكن حاله كذلك لكن حال اكثر المكلّفين كذلك وذلك لما نشاهد من صعوبة امتثال التّكاليف بالطّرق والأصول بحيث يخالفون مع نصبها كثيرا من التّكاليف الثابتة عليهم واذا كان الامر كذلك فكيف لو اراد امتثالها بطريق القطع فاللّطف يقتضى اختيار الشّارع لما يكون مخالفة الواقع وفوت المصالح الواقعيّة على تقديره اقلّ بل لعلّ هذا الوجه الاخير اظهر من الوجه المتقدّم فانّه نوع من التصويب لانّه اذا كان عنوان السّلوك متضمّنا لمصلحة مساوية لمصلحة الواقع على تقدير فوتها او مفسدته على تقدير وقوع المكلّف فيها بحيث يتدارك بسلوك الطّريق تلك المفسدة او المصلحة فلا يعقل ان يكون شيء منهما مقتضيا فعليّا لما كان يقتضيه لو لا اتّحاد مورده مع عنوان السّلوك ضرورة انّ المفسدة المتداركة فى قوّة المعدومة وكذا المصلحة المتداركة فى قوّة الحاصلة ومن البديهىّ انّ مع عدم المفسدة لا يعقل النّهى وكذا مع وجود البدل لمصلحة فعل لا يعقل الامر به تعيينا بل لا بدّ منه تخييرا ولازم ذلك انتفاء الخطاب المشترك بين العالم والجاهل والتّصويب وان لم ينحصر فى هذا فانّ منه ايضا القول بانتفاء المصلحة والمفسدة الواقعيّتين فى حقّ الجاهل رأسا الّذى وقع اتّفاق الاماميّة على خلافه الّا انّ هذا القسم ايضا لعلّه خلاف ما اتّفقوا عليه فانّ ظاهرهم وجود خطاب مشترك بين العالم والجاهل لا مجرّد ثبوت المصلحة والمفسدة ويضعّف الوجه المتقدّم ايضا انّ من الواضح دوران العقاب فى مخالفة الاوامر الظاهريّة مدار مصادفتها لمخالفة الواقع مع انّ لازم كون نفس عنوان السّلوك مشتملا على المصلحة وكون تلك المصلحة هى الداعية الى تلك الأوامر كون الفعل المأمور به بالامر الظّاهرىّ واجبا نفسيّا ولازم ذلك كون موافقته من حيث هو ولو لم يكن فى مورده امر واقعىّ امتثالا حقيقة ومنشأ لاستحقاق الثّواب عليها من حيث انّها موافقة له وكون مخالفته من حيث انّها مخالفة له معصية موجبة لاستحقاق العقاب عليها ولازم ذلك تعدّد الثّواب والعقاب فى صورة مصادفته للامر الواقعىّ من حيث موافقتهما او مخالفتهما ولا ينافى ما ذكرنا فى وجه التّضعيف ما اشتهر بينهم من انّ المصيب له اجران والمخطى له أجر واحد فانّ كلامهم ذلك انّما هو فى مقام الاجتهاد والكلام فى المقام فى خصوص العمل ولا اشكال عندهم فى انّ الأوامر الظاهريّة لا تكون مخالفتها معصية ولا موافقتها امتثالا واطاعة الّا من باب التجرّى والانقياد فلو كان هناك ثواب فانّما هو على مجرّد الانقياد او عقاب فانّما هو على مجرّد التجرّى ومن هنا تعلم انّه لا ينافى ايضا ما ذكرنا