وهو نفس الطبيعة ولو كان هو الافراد لكنّا نجده متعدّدا فان قيل سلّمنا انّ الأمر والنّهى يتبعان المصلحة والمفسدة دون المدح والذّم وانّ المصلحة والمفسدة قائمتان بالعناوين المتغايرة فى الذّهن لكن مجرّد تعدّد موضوعهما وتغايرهما فى الذّهن لا يجدى فى جواز اجتماع الحكمين فى مورد اجتماعهما اذ بعد فرض تصادقهما فيه يجتمع فيه المصلحة والمفسدة الثّابتتين لذينك العنوانين فح ان كان احدهما اقوى من الأخر فالحكم الفعلىّ يستتبع ذلك الاقوى ولا يؤثّر الآخر فى الحكم الّذى يقتضيه لو لا مزاحمته باقوى منه ويكون الحال فيه مثل صورة اجتماع عنوان الكذب الّذى هو قبيح ذاتا مع عنوان حسن ذاتىّ اهمّ منه كحفظ نفس او عرض ونحوهما فيكون الحكم الفعلىّ الواقعىّ فى مقامنا مستتبعا لا قوى الجهتين ولو كانت هى جهة الحكم الظاهرىّ فينقلب الواقع الاوّلى واقعا الى الظاهرىّ بحيث لا حكم حينئذ للمكلّف سواه كما انّ الكذب المتّحد مع عنوان حفظ النّاس ليس حكمه واقعا الّا الوجوب والّا فلا يقتضى شيء منهما ما كانت يقتضيه من الحكم اصلا بل الحكم الفعلىّ ح إنّما هى الإباحة وذلك لانّ المصلحة والمفسدة كسائر العلل اذا اجتمعا فى مورد واحد يقع الكسر والانكسار بينهما لا محالة لا بمعنى انّ احدهما تنقص الاخرى او تزيلها رأسا بل بمعنى انّهما تتصادقان من حيث التّاثير الفعلىّ فان كانت إحداهما اقوى فهى تغلب الاخرى وتؤثّر أثرها فعلا وتبقى الاخرى بلا أثر فعلىّ والّا فلا اثر لشيء منهما حينئذ بل يكون المورد كالخالى عن المصلحة والمفسدة من حيث كون حكمه هى الاباحة فانّ كلّ واحدة اذا زوحمت بالاخرى تكون كالمعدومة فعلى هذا اذا فرض انّ مقتضى دليل الواقع هو الوجوب مثلا ومقتضى دليل اثبات الحكم الظاهرىّ هى الحرمة فمع فرض كون جهة الوجوب فى مورد الاجتماع اقوى لا بدّ من تخصيص دليل الواقع بغير تلك الصّورة ومع تساويهما لا بدّ من تخصيص كلا الدّليلين قلنا هذا انّما يلزم بناء على تعلّق الاحكام بالاشخاص الّتى منها مورد الاجتماع فى محلّ الكلام دون الطّبائع وقد مرّ عدم المانع من الثّانى بل تعيّنه وعليه فمورد الاجتماع غير داخل فى شيء من الدّليلين اصلا وغير محكوم عليه بحكم احد العنوانين فلا يلزم ما ذكر من المحذور نعم يتّصف بحكم كلّ منهما من باب العرض والمجاز فإن قيل قد سلّمتم ثبوت التّضادّ بين صفتى الإرادة والكراهة النّفسيّين وانّما رفعتم محذور اجتماعهما بتعدّد المتعلّق لكنّه انّما يجدى مع تعدّد متعلّقهما فى الخارج ايضا ومجرّد تعدّدهما فى الذّهن غير مجد مع فرض تصادقهما فى مورد وذلك لانّه كما يمتنع اجتماع الضدّين كذلك يمتنع صيرورة شيء واحد مصداقا لهما فانّه ايضا يئول الى الاوّل كما لا يخفى فاذا فرض انّ احد العنوانين مراد والآخر مكروه فيلزم كون مورد الاجتماع مرادا ومكروها وهو محال فيكون ملزومه ايضا كذلك قلنا سلّمنا انّ المراد والمكروه عنوانان متضادّان لكنّ الطّبيعتين الموصوفتين بهما لا يتصادقان فى