قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تحمیل

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

140/719
*

لو صادف الحرام وان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة فى المأذون فيه فلا محيص فى مثله الّا من الالتزام بجعل الحجيّة وثبوت الحكم الواقعى بالمرتبة الفعليّة الوسطى على ما تقدّم هذا غاية الكلام فى توضيح الوجه الثّالث ولكنّه كانّه مخالف لظواهر الخطابات الواردة فى باب الاستصحاب مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشّك حيث انّ الظاهر منها جعل الحكم بلحاظ اليقين وهكذا فى بعض الأوامر المتعلّقة بجعل الطّرق الرّابع ما هو المشهور بل المسلّم بين الاصحاب لم نر فيه مخالفا سوى الوجوه الّتى ابداها المتاخّرون وهو القول بالسّببية والموضوعيّة للأمارة وكون مؤدّاها كالواقع حكما تامّا وشيّد اركانه شيخنا المرتضى الأنصارى قدّس الله تعالى نفسه الزكيّة وهو أنّ قيام الأمارة موجب لحدوث مصلحة راجحة على المصلحة الواقعيّة الّتى تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع كان يحدث فى مسئلة صلاة الجمعة بسبب اخبار العادل بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة فى فعلها على تقدير حرمتها واقعا فيجب العمل بالأمارة قال العلّامة فى النّهاية فى هذا المقام تبعا للشّيخ قدس‌سره فى العدّة انّ الفعل الشّرعى انّما يجب لكونه مصلحة ولا يمتنع ان يكون مصلحة اذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة وكوننا ظانّين بصدق الرّاوى صفة من صفاتنا فدخلت فى جملة احوالنا الّتى يجوز كون الفعل عندها مصلحة انتهى وكلامه هذا صريح فى انّ الجهات المقتضية لجعل الاحكام الشرعيّة فى الافعال لا تلزم ان تكون ذاتيّة لها فى جميعها بل يمكن ان يكون باعتبار الوجوه والاعتبارات المفارقة الّتى منها اوصاف المكلّف الّتى منها الظّن فانّ للظنّ كالعلم تعلّق بالظّان وتعلّق بالمظنون فمن الحيثيّة الاولى من الاوصاف ومن الثانيّة من الطّرق والكواشف فلا يمنع اذا ان يكون الفعل حسنا ونحن ظانّين بصدق الراوى مثلا فاذا كان الامر كذلك فلا قبح فى امر الشارع بسلوكه فى زمان التمكّن من تحصيل الواقع لانّ المفروض انّ بواسطة قيام الظّن تحدث مصلحة غالبة على مفسدة فوت الواقع على تقدير مخالفة الامارة فلا يلزم تفويت للمصلحة ونقض للغرض هذا ولكن لا يخفى عليك انّ ظاهر كلام العلّامة هذا هو حدوث المصلحة فى المظنون بواسطة قيام الظنّ مطلقا لا على تقدير المخالفة فالاستشهاد بكلامهما انّما هو لمجرّد عدم امتناع ايجاب الظنّ لحدوث المصلحة فإن قلت إنّ هذا الجواب يوجب التّصويب لانّ المفروض على هذا انّ فى صلاة الجمعة الّتى اخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعيّة فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الرّاجح بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها وبعد الاخبار يضمحلّ المفسدة لعروض المصلحة الرّاجحة فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه لانّ الشّرط فى ايجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الرّاجحة فيكون اطلاق الحرام الواقعى ح بمعنى انّه حرام لو لا الاخبار لا انّه حرام بالفعل ومبغوض واقعا فالموجود بالفعل فى هذه الواقعة عند الشارع ليس الّا المحبوبيّة و