الصفحه ٤٢٦ :
الاشتباه من الحيثيّة الاولى ودار الامر بين الاقلّ والاكثر كان المرجع
بالنّسبة الى الاكثر هو البرا
الصفحه ٤٧١ : ذلك
والعدول الى التعبير المذكور يستكشف انّ موردها صورة المخالفة لامر او نهى شكّ فيه
ولم يتفحّص عنه
الصفحه ٤٨٢ :
هذا الوجه ايضا الى انّ التكليف الواقعىّ لا يتوجّه الّا بعد العلم والمفروض انّ
العلم متاخّر عن المعلوم
الصفحه ٥١١ : بالصّلاة مع الطّهارة ومعه لا حاجة فى الحكم بوجوب تحصيل
الطّهارة الى الاستصحاب الّا انّ المقصود تصوير مجراه
الصفحه ٥١٢ : الادلّة الثّانى الاحكام الشرعيّة سواء كانت
وجوديّة ام عدميّة المستندة الى القضايا العقليّة بحيث يكون مناط
الصفحه ٥٢١ : له العلم بكونه عادلا فى يوم الخميس فيستصحب عدالته فى
زمان القطع لو لم يكن قاطعا بزواله قوله (الى
الصفحه ٥٢٤ : بلفظ اليقين وما ذكره المصنّف
من انّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ ففيه مضافا الى مسامحة
الصفحه ٥٢٧ :
فى حكم العقل والعقلاء ان يكون مستندا الى امر لا الى التعبّد الصّرف نعم
ذلك فى المجعولات الشرعيّة
الصفحه ٥٧٥ : التذكية عورض باصالة عدم الموت حتف
الانف المثبت للتذكية وبعد التعارض يرجع الى قاعدة الحلّ والطّهارة
الصفحه ٥٨٩ : على فرض وجودهم مع الوجودين لا يجرى بالنسبة الى تسرية
الحكم من مدرك الشريعتين الى غيره كما لا يخفى
الصفحه ٦٠٨ : التخصيص لا يصحّ الرجوع الى ما
دلّ على استمرار حكم وجوب الاكرام فانّ استمرار الحكم فرع وجود الحكم والمفروض
الصفحه ٦٣٦ : دون محاجّة كان من باب المماشاة نعم لو ضمّ الى دعواها ع تلقّى الملك
من رسول الله ص الدعوى الباطلة من
الصفحه ٦٥٩ : مورد دفعة والحاصل انّه يؤثّر كلّ منهما اثره لكن وحدة المورد مانعة عن امتياز
الاثرين نظرا الى امتناع
الصفحه ٦٨٣ : بسنده) الظّاهر انّ الضمير فى قول الإمام ع خذوا به يرجع الى
قول السّائل وحديث عن آخركم وذلك لوجهين الاوّل
الصفحه ٦٩٨ : بالنّسبة
الى الامر الّذى وقع فى حيّز العامّ على ما هو محلّ الكلام فانّ كثرة التخصيص فى
العامّ ايضا يكون على