الصفحه ١٤٧ : بها
مفسدة ترك الظّهر انتهى ثمّ اشار الى انّ فى الفرض الاخير وهو العلم بعد خروج
الوقت إن قلنا بأنّ
الصفحه ١٩١ :
والتديّن به فلا اشكال فى حرمته ولا حاجة الى التّمسك بقاعدة الاشتغال وانّما تجرى
فى مقام الشّك وان كان من
الصفحه ١٩٩ :
يرتفع هذا المانع ويؤثّر المقتضى اثره ويكون الظّن ح مستندا الى اللّفظ قوله (مسئلة
الاجتهاد
الصفحه ٢٦٧ : المستنبطة فهى راجعة الى الاحكام.
قوله
(اوّلها ما اعتمدته سابقا وهو انّه لا شكّ للمتتبّع الخ) يتركّب هذا
الصفحه ٢٧٢ : الاشتغال بنفس الفعل ولا
حكم ولا انشاء له فى حقّه اصلا وانّما يرشد العاقل الى الثمرة المترتّبة على الفعل
الصفحه ٢٨٢ : يتداركها والامر بالتامّل اشارة الى
ما عرفته مرارا من انّ شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور
الصفحه ٣٠٨ : الى ذكر الشبهة الوجوبيّة على حدة فى قبال الشبهة
التحريميّة فانّ الجامع بينهما هو الشّك فى التكليف واذا
الصفحه ٣١٣ :
ره بانّه معارض لها وهو قوله ع كلّ شيء مطلق الخ بل الظاهر انّ السعة
بالنّسبة الى الحكم المجهول
الصفحه ٣٢٠ : للمستصحب من
انّ العدم اذا لم يكن مستندا الى القضيّة العقليّة بل كان لعدم المقتضى وان كان
القضيّة العقليّة
الصفحه ٣٨٣ : الخطاب
بعنوان كونه مشتبه الحكم والتعويل على العامّ فى مفروض المقام مرجعه الى كون
الموضوع فى الخطاب ملحوظا
الصفحه ٣٨٥ : ابتلائه من جهة خلاف العادة وهذا الشرط ليس راجعا الى
اشتراط القدرة الثابتة فى عامّة التكاليف كما قد يتوهّم
الصفحه ٣٩٠ : لا يعلم الآن طهارته ونجاسته فيرجع الى قاعدة الطّهارة ويشمله عموم كلّ شيء
طاهر لعدم كونها فى مرتبة
الصفحه ٤١٤ : ثالث
زيادة على الاصلين يرجع الى نفى المقتضى وهو استصحاب عدم الامر بالعصر اذا صلّى
الظهر قصرا لاحتمال ان
الصفحه ٤١٩ :
كذلك ولذا لا يجوز الرّجوع الى البراءة قبل الفحص وان كان من الشّك فى
التّكليف والشّبهة الحكميّة
الصفحه ٤٢٥ : وتوجّه الى القبلة ثمّ كبّر واقرأ الحمد واركع واسجد
وتشهّد الى غير ذلك من خطابات عديدة تعلّق كلّ منها بجز