الصفحه ٢٠٦ : المخالف لفتوى المشهور قوله (وهذا وان لم
يرجع الى الاستصحاب المصطلح) لانّ قوام الاستصحاب باحراز اليقين
الصفحه ٢١٤ : اللّازم العادى لاخبار الف عادل محتاط مثلا
بموت زيد انّما هو العلم بالموت لانّه مستند الى الأخبار لا الموت
الصفحه ٢٣١ : نحتاج فى الوسائط الى اثبات الخبريّة
حتّى يلزم ما ذكر فانّ الاخبار بهذه الموضوعات الواقعة فى سلسلة
الصفحه ٢٤٢ : لانّ
مضافا الى عدم القول بالفصل كما هو واضح اهل العرف يفهمون من ايجاب السّئوال حجيّة
قول المسئول بطريق
الصفحه ٢٥١ :
يفرز منها ايضا ما هو الاخصّ فيها ويؤخذ بمضمونه وهكذا الى ان ينتهى الى
الشّك البدوي وان لم يكن
الصفحه ٢٨٤ : تلك الجهة
والحيثيّة ومرجع هذا الى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشرعى المستفاد من الفعل
ولعلّ وجه حجيّة
الصفحه ٢٩١ :
لا داعى الى التعميم المذكور وثانيهما سلّمنا تعيين التبعيض المذكور لكن
هذا لم ينشأ من حجيّة الظّن
الصفحه ٣٠٩ :
بفعل ايجادا او تركا مع عدم الطريق للمكلّف الى العلم بحكمه تكليف بغير
مقدور كما يأتى فى الدليل
الصفحه ٣٩٢ : المعلوم بينها من اوّل الامر
كان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلّقه فلو عرض على بعض اطرافه لما كان
الصفحه ٣٩٩ :
كون المعاملة مباحة او مستحبّة او مكروهة الى غير ذلك بخلاف العبادات فانّ
الصحّة فيها ليست الّا
الصفحه ٤٠٣ :
بالنّجس والحرام ويحتمل ان يكون اشارة الى انّه ولو سلّمنا كون الامارات
كالاصول فى عدم جريانها مع
الصفحه ٤٠٧ : الخطاب
الى المكلّفين وكان مردّدا بين امرين او امور لا ما اذا كان الخطاب مبيّنا وعرض له
الاجمال بالنّسبة
الصفحه ٤٦٢ : انّ الامام عليهالسلام انّما احال معرفة سقوط المسح على البشرة الى الآية
وامّا المسح على المرارة فانّما
الصفحه ٥٢٨ : اذا كان العادة على وجوده ولم
يلتزم بذلك أحد مضافا إلى انّ العادة بالمعنى الّذى عرفت توجب العلم
الصفحه ٥٣١ : العدمى عليه وهو عدم انتقال ارثه الى وارثه لا لترتّب
الامر الوجودى وهو انتقال مال مورّثه إليه الثالث ما هو