الصفحه ٧٦ : ففيه أنّه راجع ايضا الى ما سبق من انكار الحكم
الفعلى الشّرعى وانّ القطع الحاصل من تبليغ الحجّة جز
الصفحه ١٠٨ :
من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب
الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى
الصفحه ٤٣٨ : معاقب
على تفويت الصّلاة مع المائيّة الّتى كان قادرا عليها بعد الوقت والى هذا الوجه
اشار فى المتن بقوله
الصفحه ٥٦٣ :
آخرين الاوّل انّ ما ذكره من ارجاع الحكم الوضعى الى الاقتضائى والتخييرى
فهو على فرض تسليمه والغضّ
الصفحه ١٩٠ : المصنّف لهذا لوضوحه بضرورة العقل مضافا
الى الإشارة اليه فى ردّ من تمسّك باصالة عدم الحجيّة وعدم وقوع
الصفحه ٣٩١ : الملاك حاصل فى صورة الاضطرار الى
واحد غير معيّن وان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى اذ لو فرض علمه تفصيلا
الصفحه ٤٧٥ : الظّاهرى فالصحّة وعدم العقاب
مستندان الى التّرخيص الظّاهرى كما أنّ الصحّة وعدم العقاب بالنّسبة الى الغافل
الصفحه ٥٨٥ : واجرائه فى حقّه لتسرية حكمه
الى من لم يدرك الشريعتين بدليل الاشتراك تسرية الحكم من موضوعه الى موضوع آخر
الصفحه ٦٠٦ : القرآن ممنوعة اذ لا طريق لنا الى الجزم دونهما والتواتر الموجود
لنا بالنسبة الى نبيّنا ص ليس موجودا
الصفحه ٢١ : عند المصنّف ره قسمان وانّما ينقسم ما كان مأخوذا
فى الموضوع فى ظاهر الدّليل الى ما يرجع الى القطع
الصفحه ٤٧ : الاختيار قلت إن اريد ذلك بالنّسبة الى فعل الفاعل
فهو غير صحيح لوضوح انّ من شرب شيئا باعتقاد انّه خمر وكان
الصفحه ٤١٢ : يصلّى مع ستر العورة ببعض
هذه الثياب الى ان يبلغ حدّ العسر او مع سترها بواحد منها فرارا عن المخالفة
الصفحه ٥٥٧ : فيه الى نفس التكليف او الشكّ فى شرطيّة شيء لواجب
مامور به او جزئيّته له بعد ثبوت كونه واجبا كالشكّ فى
الصفحه ٦٠٩ : يرجع الى العموم) وذلك لاختلال شروطه كالشكّ فى المقتضى ونحوه قوله (الّا انّ بعضهم
قيّده بكون مدرك الخيار
الصفحه ٦٨١ : الرّواية اشكال آخر لم يذكره المصنّف ره وهو انّ ظاهر
صدرها هو الرّجوع الى الحاكم عند المنازعة ولا ريب انّ