الصفحه ٦٥ : انتهى وقال المصنّف فى كتاب المتاجر بعد نقل هذه العبارة ولقد
دقّق النّظر حيث لم يعلّق صدق الاعانة على
الصفحه ٦٧ : الإعانة لانّ النّهى راجع الى امر خارج عن المعاملة وهو
عنوان الإعانة على الإثم الحاصلة بالبيع ولا منافات
الصفحه ٧١ :
ارجاعه من القطع الى النّص الظنّى وهو مقطوع الانتفاء عنده او الى الاصول
مع انّها مجعولة للجاهل
الصفحه ٧٢ : سرّه حيث قال بعد كلام طويل
ولا ريب انّ الأحكام الفقهيّة من عبادات وغيرها كلّها توقيفيّة تحتاج الى
الصفحه ٩٧ : الى عدم كونه من محلّ الكلام وعدم المخالفة العمليّة
على جميع تقاديره ثمّ انّ ظاهر العبارة كون التقييد
الصفحه ١٠٤ : الظّاهرى لا يقدح مخالفته للحكم الواقعى فى نظر
الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة لرجوع ذلك الى معذوريّة
الصفحه ١٥٩ : على سبيل التخيير فهذا
يرجع الى التخيير الشرعىّ اذ لا نعنى بالتخيير الشّرعى الّا طلب الشارع اشياء على
الصفحه ٢٤٦ : كان السائل من
اضرابهم لمعلوميّة جواز رجوع محمّد بن مسلم الى زرارة مثلا فى نقل رأى الامام
وحكاية قوله
الصفحه ٢٧٧ : كليّة وعدم العمل بالظنّ رأسا انتهى لمّا كان
مرجع الدليل المذكور الى الاحتياط فى خصوص الظّن بالحكم
الصفحه ٢٨٦ : لقيام الظّن الى
آخر ما نقله فى المتن.
قوله
(فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معيّنة) ليس المراد من
الصفحه ٣٠٧ : منه او لزوم ترك السّفر من الطريق المخوف مع
التمكّن من سلوك الطريق المامون الى غير ذلك قلت الفرق بين ما
الصفحه ٤٠١ : والحكم بسقوط تلك الاصول قد تؤدّى الى مخالفة العمل للواقع بخلاف
مراعاة الاصول الموضوعيّة فانّ العلم علم
الصفحه ٤٤١ : الى المغفول عنه ايجابا واسقاطا
وتكليفه باقلّ من ذلك ولو تكليفا عقليّا وفى مرحلة الظّاهر فانّه تكليف
الصفحه ٥٠١ : المال مع قطع النّظر عن حال الشخص وبالجملة المسلّم من الرّواية هو كون
المناط ترتّب الضّرر فى النّفس او فى
الصفحه ٥٤٦ : الدلالة نفس الوضع هو انّه المؤثّر فى
الاخطار فنمنع كون الوضع سببا له ولذا يخطر المعنى الى الذّهن عند نفى