الصفحه ١٧٥ : الحكم الظاهرىّ هى الحرمة ومن الواضح عدم لزوم شيء من
محذورى الالقاء فى المفسدة او فوت المصلحة فى شيء منها
الصفحه ٢٣٧ :
افادت ترغيب المخاطب فى الاشتغال بالفعل فلا اشكال فى انّها فى الآية تفيد
التوبيخ وليس هو الّا
الصفحه ٢٤٦ :
بذلك الشيء وتبادر ذى الملكة فى بعض الموارد كالطبيب والفقيه واهل العلم فى
عرفنا لا يقتضى بكونه
الصفحه ٢٦٣ : عن العمل برواية المخالف وجوب الإمام ع بجواز العمل برواياتهم لعلّه لخصوصيّة
موجودة فيها كعلمه
الصفحه ٣٣٣ :
انّه ميتة وعلى الثالث فما يمكن ان يستند اليه امور ذكرها فى الكتاب الأوّل
انّ حليّة اللحم بمقتضى
الصفحه ٣٤٦ : يثبت تكليفا زائدا حتّى يجرى فيه
عنوان المقدميّة وغيره من احكام الخطابات المولويّة.
قوله
(قال المحدّث
الصفحه ٣٩٧ : وهذا كما فى مسئلة الحيض فانّ خطاب دعى الصّلاة
مقيّد بايّام الاقراء وهكذا سائر الخطابات المتعلّقة بها من
الصفحه ٤٠١ : الحكم بالاحتياط من جهة الاحتياط وامّا على القول
بعدم سقوط البراءة فى السّابق فيمكن القول بوجوب الاحتياط
الصفحه ٤٤٧ : الحكم التّكليفىّ والوضعىّ فيثبت به الاقلّ فيقتصر فى
الاستصحاب على الآثار الشرعيّة لقصور دلالة اخباره على
الصفحه ٤٥٤ :
زاد فى صلاته الخ مخصوصا بالزّيادة السهويّة فى الاركان ويكون الحاصل من
مجموع الاخبار الواردة بعد
الصفحه ٤٩٦ :
محكوما امّا فى الجاهليّة وامّا فى الشرائع السّابقة بحكم حتّى يكون هذا
النّفى وارد النفى حكمه
الصفحه ٥٢١ :
بحسب الزمان المنافى للاستصحاب وهذا الاشكال غير جار فى الموثّقة.
قوله
(اللهم الّا ان يقال بعد
الصفحه ٥٥٥ :
وضعه ورفعه فى مقام التشريع بيد الشارع فاذا كان المستصحب هو نفس الحكم
فالامر واضح واذا كان موضوعا
الصفحه ٥٥٧ :
ومنها أنّه اذا شكّ فى شرطيّة شيء لوجوب شيء كالشكّ فى اشتراط الاستطاعة
لوجوب الحجّ ممّا يرجع الشكّ
الصفحه ٥٧٠ :
المستصحب ومذهب المصنّف ره من الحجيّة فى الشكّ فى الرافع هو انّ الاوّل
يرى لزوم احراز الاستعداد