الصفحه ٥٦٩ : مردّدا بين الفردين كان هذا
الوجود المعلوم الحدوث مشكوك البقاء والارتفاع فى الزمان المتاخّر من دون شكّ فى
الصفحه ٦٧٦ :
فى اتّحاده مع عنوان آخر واجب يتاكّد وجوبه بالاضافة الى الآخر كما اذا دار
الامر بين اعطاء الزكاة
الصفحه ٥٧٣ :
آخر من دون تخلّل العدم بينهما ام لا فانّ المانع من اجراء الاستصحاب فى
كليهما هو اختلال احد ركنى
الصفحه ٦٣١ :
التعبّد ببقائه فى الاخبار ولا يقين فى فرض تقدير الثّبوت قلت نعم ولكنّ
الظاهر انّه اخذ كشفا عنه
الصفحه ٥٦٧ :
قد عرفت انّه الاقوى.
قوله
(فامّا ان يكون الشكّ من جهة الشكّ فى بقاء ذلك الفرد)
الظاهر من هذا
الصفحه ٥٨٤ :
فى القضيّة المتيقّنة وهذا معنى الحكومة وهكذا الحال فى استصحاب وجوب
الصّلاة فى الوقت فى امرأة رأت
الصفحه ٦٢٩ :
الامارات والاصول مط المحرزة وغيرها مقامه ومن الظاهران الثانى موقوف على
اخذ اليقين فى اخبار
الصفحه ٦٩٨ : (ولم نقل ذلك فى
العامّ المخصّص فتامّل) وجه التامّل هو انّ شيوع استعمال الامر فى الندب نوعا لا يجدى
الصفحه ٦٥٦ :
المحقّق فى محلّه جواز التّمسك بالعامّ اذا كان مخصّصا بمخصّص مبيّن فى
اثبات الحكم لغير مورد
الصفحه ٦٤٧ : ويكشف
عن ذلك انّه لو فرضنا القضيّة لوجدنا الملازمة بين نفس الصدورين والتّاويل فى
الدّلالة ولذا ترى انّ
الصفحه ٧٠٠ :
الخاصّ المتاخّر ظاهرا فى ثبوت حكمه ابتداء كان ظهوره هذا حاكما على ظهور
العامّ فى ثبوت الحكم
الصفحه ٥ :
ام فى الجزئيّة والاوّل وهو ما يكون ناظرا الى الواقع والمناط فيه هو الكشف
والطريقيّة الى الواقع
الصفحه ٣٢٢ :
توضيح ذلك انّ الاصل فى المعاملات هو الفساد من دون اشكال وخلاف لا اصالة
الصحّة والحليّة نعم لو كان
الصفحه ٣٩٨ :
التدريجيّة والدفعيّة وكما يرون لزوم الاحتياط فى الإناءين الموجودين فى
زمان واحد كذلك نريهم
الصفحه ٤٠٥ : كالصّلوات الفائتة المردّدة بين الاقلّ والاكثر فداخلان
فى الشّك فى التكليف وذكرهما المصنّف فى المسألة الرابعة