قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تحمیل

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

107/719
*

للحكم بملاحظة كونها فصلا من فصول الجنس القريب وإمّا أن ينشئ الحكم لكلّى خاصّ ويجعل الخصوصيّة متعلّقة للحكم مع عدم الالتفات الى الجامع المشترك بينه وبين كلّى خاصّ آخر لكون الجامع جنسا بعيدا كما فى الدعاء والصّلوات فانّهما وان اشتركا فى انّهما فعل من الأفعال الّا انّا نقطع بانّ الشّارع المنشئ لحكم الوجوب لاحدهما لم يلاحظ هذا القدر المشترك البعيد عنهما لكونهما بمنزلة النّوع السافل ففى القسم الاوّل يحصل العلم بالخطاب التّفصيلى المتعلّق بأصل الجنس وان كان بتوسيط الخطاب الوارد على الفصل وفى ضمنه بخلاف القسم الثّانى لعدم العلم بالخطاب التّفصيلى ولو بالنّسبة الى الجنس ولذا ترى اهل العرف والعقلاء اذا عرض عليهم قوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وجهلوا بانّها صلاة الظّهر او الجمعة يقطعون بانّ اصل الصّلاة قد لوحظت فى نظر الأمر ويبنون على وجوب الاتيان بكلّ من الفصلين وكذا فى مواضع الترديد بين القصر والإتمام وما ذكرناه يجري في الجملة الخبريّة ايضا فانّ المخبر اذا اراد الأخبار عن خصوصيّة فتارة يلتفت الى الجامع بينهما وبين ما يخبر عنه آخر مثل ما اذا صدرت اخبار عن وقايع متباينة ولكنّها اشتملت على معنى مشترك بينها بالتّضمن او الالتزام والمخبر حين الاخبار عن الواقعة الخاصّة يكون مقصوده الأصلى هو الأخبار عن الجامع ويؤدّى كلّ من المخبرين هذا المقصود بنحو خاصّ فانضمام تلك الاخبار يوجب العلم التّفصيلى بالجامع وهذا هو التواتر المعنوىّ وأخرى لم يلتفت الى الجامع اصلا وليس المقصود الّا الأخبار عن امر خاصّ من دون ملاحظة انّه فصل لجنس مشترك بينه وبين اخبار الآخرين مثل ان يخبر احد عن هلاك سلطان قومه وآخر عن حدوث الحرب فى بلاد الأفرنج وآخر عن مرض شايع فى ناحية من الأرض فتلك الوقائع الخاصّة المخبر عنها وان كان لها جامع مشترك وهو وقوع داهية عظمى لكنّ المخبرين غير ملتفتين اليه ولم يلاحظوا ذلك فى اخبارهم اصلا ولا توجب علما بوقوع القدر المشترك ولا يكون من قبيل القسم الاوّل معدودا من المتواتر والمسألة تحتاج الى التّامل ثمّ إنّه إذا كان الاصل المخالف للعلم الإجمالي من الاصول اللفظيّة كاصالة الحقيقة واصالة العموم فلا اشكال فى تقديم العلم الإجمالي عليه وعدم جواز مخالفة العلم غاية الأمر اداء الأمر بالأخرة فى بعض الموارد الى الرّجوع الى الأصول العمليّة فاذا قال المولى اكرم العلماء وقال لا تكرم الفسّاق وعلمنا من ذلك انّ العالم الفاسق امّا يجب اكرامه بتخصيص العام الثانى وامّا يحرم بتخصيص الاوّل فلا يصح الرّجوع الى اصالة العموم فى كلّ منهما لاستحالة البناء عليه مع العلم بوجود المخصّص اجمالا وكذا الكلام فيما اذا ورد مخصّصان متعارضان لمكان العلم بتخصيص العام باحدهما يقينا وعدم تخصيصه بالآخر كذلك بل لا بدّ