قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

تحمیل

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

103/719
*

لازم بحكم العقل اذا كان عن قصد اليهما فانّ ارتكاب ما هو مبغوض للمولى قبيح عقلا ولو كان فى واقعتين اذا لم يكن عن غفلة وسهو ولم يكن له عند كلّ واقعة ما يكون بدلا فى الظّاهر عن المعلوم اجمالا بان يبتنى على التخيير ظاهرا او يأخذ جانب الحرمة من غير فرق فى ذلك بين ما علم الخطاب تفصيلا واشتبه الموضوع كما فى الشّبهة المحصورة او تعيّن الموضوع واشتبه الحكم بين امرين كما فى المقام نعم لو ارتكب احد طرفى الشّبهة فى المقام مع عدم العزم على ارتكاب الأخر لم يكن عليه شيء وفى كلامه نظر من وجوه الأوّل انّ حرمة الارتكاب حينئذ من حيث حصول المخالفة العمليّة تدريجا وهذا لا ينافى القول بعدم حرمة المخالفة الالتزاميّة بذاتها الثّانى انّ تعدّد الواقعة اذا كان مجديا فى جواز المخالفة العمليّة مع اذن الشّارع كما فى تخيير المقلّد بين قولى المجتهدين ففى المقام ايضا لا بأس بالمخالفة ولو مع العزم فى الواقعتين لانّ الرجوع الى الاباحة الّتى تقتضى ارتكاب الفعل دفعة وتركه اخرى يكون عن دليل شرعىّ وهو عموم ادلّتها من حديث الرفع والحجب وغيرهما الثالث أنّ حرمة المخالفة العمليّة انّما هى فيما كانت اطراف الشّبهة باجمعها محلّا للابتلاء واذا فرض عدم الابتلاء بها فى زمان واحد كما فى المقام فلا يكون فى البين خطاب منجّز حتّى يحكم العقل بحرمة المخالفة قوله (مع عدم التعبّد بدليل ظاهرىّ فت) يمكن ان يكون اشارة الى بعض ما ذكرنا ويمكن ان يكون اشارة الى انّ هذا التّفصيل والقول بالإباحة فيما لا يلزم مخالفة عمليّة ينافى ما هو ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتّحريم كما نصّ عليه من الاتّفاق على عدم الرجوع الى الاباحة وان اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الاخذ بالحرمة قوله (فان كانت لخطاب تفصيلى فالظاهر عدم جوازها) يستدلّ عليه بوجهين الاوّل انّ الالفاظ موضوعة للمعانى النّفس الأمريّة فلفظ النّجس موضوع للنّجس الواقعى والمفروض حصوله فى الإناءين المشتبهين فيجب الاجتناب عنهما امتثالا لقول الشارع اجتنب عن النّجس وارتكاب الإناءين مخالف لهذا الخطاب ولو اجاز الشارع ارتكابهما لزم التناقض لمنافاته مع الأمر بالاجتناب عن النّجس الثّانى الاخبار الكثيرة الدّالة على المنع وهى طوائف منها الاخبار الدّالة على اهراق الإناءين ووجوب التيمّم ومنها الاخبار الدّالة على وجوب الصّلاة فى الثوبين المشتبهين الّذين علم بنجاسة احدهما لا على التّعيين ومنها الاخبار الدّالة على وجوب غسل الثوب الّذى علم بنجاسة طرف منه للصّلاة ومنها الاخبار الدّالة على عدم جواز الانتفاع بالدّهن المشتبه بالنّجس ووجوب بيعه ممّن يستحلّ الانتفاع به ومنها الاخبار الدّالة على الأمر بالصّلاة الى اربع جهات اذا اشتبه القبلة واجيب عن الاوّل بانّ وضع الألفاظ للمعانى النّفس الأمريّة مسلّم ولكن تعلّق الامر بها لا يكون علّة تامّة لتنجّز التّكليف بل ليس الأمر الواقعى الّا مقتضيا له ويشترط فى تاثير المقتضى فقد المانع ولا يبعدان يكون الجهل مانعا عن تنجّز التّكليف