الكاملين ، مع أنّ هذا موجب لكفر الطاعنين والقائلين ، فإنّ الإمام أبا حنيفة ـ رضياللهعنه ـ لم يذهب إلى هذه القول برأيه ، بل بما ثبت عنده من الأحاديث المرويّة عن سيد المرسلين بواسطة أجلاّء أصحابه ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ وليس منفردا به أيضا بين المجتهدين ، إذ ذهب إليه سفيان الثوري وعكرمة أيضا من التابعين ... ».
أقول : فإذا كان طعن الطاعنين على القول بجواز التوضيّ بنبيذ التمر موجبا لكفرهم ، لثبوت هذا الحكم بالأحاديث المرويّة عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ حسب زعمه ، فكيف لا يكفّر الطاعن في حديث الغدير يا منصفون؟
وإذا كان قد وافق سفيان وعكرمة أبا حنيفة في هذه الفتوى ، فإنّ حديث الغدير متواتر عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مشهور لدى جميع المحدّثين ، ورواه كلهم خلفا عن سلف في جميع الطبقات ، واعتنوا به وجمعوا طرقه وألفاظه في كتبهم المختلفة وأسفارهم المعتبرة ...
وقال الشاه ولي الله الدهلوي في ( التفهيمات الالهية ) : « تفهيم ـ من كان مقلدا لواحد من الأئمّة وبلغه عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ما يخالف قوله في مسألة وغلب على ظنّه أنّ ذلك نقل صحيح فليس له عذر في أن يترك حديثه ـ عليهالسلام ـ إلى قول غيره ، وما ذلك شأن المسلمين ويخشى عليه النفاق إن فعل ذلك ».
أقول : فإذا لم يكن من شأن المسلمين ترك حديث غلب على ظنّه أنّ ذلك نقل صحيح ، وأنّه يخشى على فاعله النفاق ، فإنّ ردّ مثل حديث الغدير الصحيح المتواتر ، يوجب الخروج من عداد المسلمين والدخول في زمرة المنافقين قطعا ...
وقال الفضل بن روزبهان ـ في الجواب عن قول العلامة الحلّي ـ رحمهالله ـ روى الجمهور أنّه ـ عليهالسلام ـ لمّا برز إلى عمرو بن عبد ود العامري في غزاة الخندق ، وقد عجز عنه المسلمون ، قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ برز الايمان كلّه إلى الكفر كلّه ـ قال الفضل :