الصفحه ١٥٠ : ، فصار لكلّ قوة من وجه فتساويا فتعارضا فوجب الجمع
بينهما.
ثمّ ردّ عليه بأنّ
الخاص أيضاً ليس بقطعي
الصفحه ١٥٤ :
التعارض ، ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلّا الظن. (١)
١٠. ويتوقف على
سلامتها عن
الصفحه ١٥٥ :
وأقوالها التي
يرويها عنهم آحاد من الناس كالأصمعي والخليل وسيبويه ، وعلى تقدير صحّة الرواية
يجوز
الصفحه ١٧٥ : إله إلّا الله والتصديق برسول الله ، به حُقنت الدماء ، وعليه جرت
المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة
الصفحه ٢٢٠ :
قيد ، وليس فيه
ما يدلّ على الشيوع ولا على فرد منها بل مدلولها ، نفس الطبيعة. هذا من جانب ، ومن
الصفحه ٢٢١ : دلالة المطلق على
الاجتزاء بكلّ فرد منه ، دلالة عقلية بمعنى أنّ الموضوع عند المشرّع هو ذات المطلق
، فلو
الصفحه ٢٣٤ :
الواقعية ، على الحياة التعبّدية الثابتة بالأصل ، فهو ـ بفضل الاستصحاب ـ مالك
لماله ، لا يقسّم باحتمال موته
الصفحه ٢٤١ :
، يقال قاس هذا بهذا أي سوّى بينهما ، قال علي عليهالسلام : «لا يقاس بآل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم من
الصفحه ٢٥٠ :
الحجّية ـ وقد ثبت في محلّه أنّ الشكّ في حجّية كلّ ظن ـ لم يقم على حجّيته
دليل ـ يلازم القطع بعدم
الصفحه ٢٧٢ : فيها الفقهاء بناء على تخريج
المناط.................................... ٣٥
أ. قياس الولاية في النكاح
الصفحه ١٤ :
العقل ، فهكذا المورد فلو حكم بأنّ العقاب بلا بيان قبيح ، فليس معناه :
أنّه يحكم على الله سبحانه
الصفحه ١٧ :
٢
تضافر الروايات على حجّيّة العقل
تضافرت
الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام على حجّيّة
الصفحه ٣٦ :
بضرب من المجاز والاستعارة.
التماس العلل وعرض النصوص عليها
إنّ التماس
العلل الواقعية للأحكام
الصفحه ٣٩ : فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع ، بل
موضوع الحكم هو العلّة والفروع بأجمعها داخلة تحته.
وفي ضو
الصفحه ٤٢ : عليهالسلام : «إنّ مُدْمِن الخمر كعابد الوثن ، ويورث الارتعاش ،
ويهدم مروّته ، ويحمل على التجسّر على المحارم