البحث في رسائل أصوليّة
٢٤٣/١٦ الصفحه ٨٠ : المكلّف سواء أكانت بنحو الإلزام أم لا.
وهذه كلّها من
سمات التكليف وهي متوفرة في الأحكام الأربعة دون
الصفحه ١٠٤ :
في غير موضع النص.
والعرف عندهم
ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أُمورهم ، وهذا يُعدّ
الصفحه ١٨١ :
الشك شاك ثبوتاً ، بل هو من أوضح مصاديق الشاك ، ولكنّه لا يحكم عليه بآثار
الشك كما هو محقق في محله
الصفحه ٣٤ : النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)(١) هذا من جانب ، ومن جانب
الصفحه ٩٤ :
يحال إلى العرف جرياً على العادة المعهودة من ردّ الناس إلى عرفهم. (١)
٣. لو افترضنا
الإجمال في
الصفحه ١١٣ :
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». (١)
فمورد الروايات
هو المكيل والموزون من الجانبين
الصفحه ١٨٤ :
ولكن الإذعان من مقولة انفعال النفس بالمبادئ الّتي تؤثر في طروء هذه
الحالة على صحيفتها ، ولو لا
الصفحه ٢٤٥ : علّة للولاية على المال ، والولاية
على المال. والولاية على التزويج نوعان من جنس واحد وهو الولاية ، فيكون
الصفحه ٢٥٢ : والمتقاربة لا تستوي أحكامها.
وثانياً : أنّ القياس عبارة عن استفادة حكم الفرع من حكم الأصل
، بحيث يستمد
الصفحه ٢٤ :
احتمالاً أو احتمالات تمنع من استكشاف الحسن والقبح ، من مجرّد سماع الأمر
بشيء والنهي عنه ، إذ من
الصفحه ٣٩ :
ولنذكر مثالاً
من طريقنا :
روى محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن الإمام الرضا عليهالسلام ، أنّه قال
الصفحه ٦٢ : .
الثالث : إذا تمكّن المولى من البيان ، على نحو يكون قادراً
على بيان مقاصده ، وأغراضه بأحد الوجهين ، ومع
الصفحه ٧١ : ، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالاً ، وهذا من مدركات العقل
العملي وهي غير مبرهنة ، فكما أنّ
الصفحه ٧٥ :
أيضاً لاستلزامه خروج صورة القطع بالخلاف من تحت حقّ الطاعة فلو كان حقّ
الطاعة غير قابل للتبعيض
الصفحه ١٠٠ : وغيرها ، فهي حجّة على مَن يشترط العقد اللفظي
في صحّة المعاملات المزبورة.
٢. وقف الأشجار
والأبنية منفكّة