الصفحه ٢٠٩ : (المتوفّى ٤٧٦ ه ـ) : مؤلّف : «اللمع» وكتاب «التبصرة».
٨. أبو نصر
أحمد بن جعفر بن الصباغ (المتوفّى ٤٧٧ ه
الصفحه ٢٧٠ :
تتمّ الصالحات
قم المشرفة ـ مؤسسة
الإمام الصادق عليهالسلام
جعفر السبحاني
٢٣ ربیع
الصفحه ٩٣ :
يتمسّك بإطلاق : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) أو عموم قوله : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) عند الشكّ في الجزئية
الصفحه ٢٨ :
الواجب.
٢. حرمة مقدّمة
الحرام.
٣. حرمة الضدّ
الموسّع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة
الصفحه ١٠٧ :
٢. قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما رآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن». (١)
يلاحظ على
الصفحه ٧٩ :
كليهما من الملاكات ذات الأهمية عند المولى على فرض وجودها ، ولا وجه
لترجيح الأوّل على الثاني ما لم
الصفحه ٩٦ : أقسام الدم لكنّه عند العرف حتّى الدقيق لونه لا نفسه
، فيوصف بالطهارة لا بالنجاسة.
فإن
قلت : انّ
الصفحه ١٣١ : ، وعند ذلك يعود المحذور عند ما كان الحكم الواقعي هو
الحرمة والظاهري هو الحليّة ، حيث إنّ الإذن في الإقدام
الصفحه ١٣٧ :
١. الحكم
الواقعي عند الشيخ هو الحكم المتعيّن المتعلق بالعباد الذين تحكي عنه الأمارة
ويتعلق به
الصفحه ٢٥ : يستقل العقل فيها بحسن الفعل وقبح ضدّه ، فيستكشف منه كونه كذلك عند
الشارع.
ثمّ إنّ الحكم
الشرعي
الصفحه ٤٦ :
قال :
١. إنّ الأدلّة
عند الأُصوليّين أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل ، ولكنّها عند
الصفحه ٥٢ : مناط الحكم عند العقل
إنّ العقل وإن
كان يدرك الجهات المحسّنة والمقبّحة ، إلّا أنّه من الممكن أن تكون
الصفحه ٦٥ : .
فبهذه الأُمور
الثلاثة ، يتّضح أنّ ملاك الاحتجاج عند العقل على العباد ، هو البيان الواصل ، لا
البيان
الصفحه ٦٦ : كذلك ، أفهل يمكن أن تكون مقاصد الشريعة ، أقل قيمة من أغراض العبد ، ولا
يجب تحصيلها عند الظن والشك
الصفحه ٦٧ : بالبراءة عند الشكّ في التكليف ،
حاصله : انّ مجرد البيان الواقعي ، مع عدم وصوله إلى المكلّف ، لا يكفي في