لأن إحراز وحدة الحكم انما هو بالعقل لا الجمع بين الدليلين والفرق بينهما ظاهر واما على الثاني أي ما لم نحرز عدم دخالة قيد آخر ، فيدور الأمر بين حمل المطلق علي المقيد ، ورفع اليد عن ظهور الأمر في استقلال البعث وبين حفظ ظهور الأمر وكشف قيد آخر في المطلق حتى يجعله قابلا لتعلق حكم مستقل به ، (هذا) ولكن الصحيح هو الأول لضعف ظهور الأمر في الاستقلال ولا يمكن الاعتماد عليه لكشف قيد آخر ، (نعم) لو أحرز تعدد الحكم واستقلال البعثين لا محيص عن كشف قيد آخر لامتناع تعلق الإرادتين بالمطلق والمقيد ، وقد تقدم شرحه في مبحث النواهي.
الصورة الثالثة : ما إذا كان الدليلان نافيين كقوله لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر ولا ريب في عدم حمل مطلقه على المقيد ، لعدم التنافي بينهما عرفا على ـ القول بعدم المفهوم والحجة لا يرفع اليد عنها إلّا بحجة مثلها ولكن يمكن ان يقال بأنه يأتي فيها ما ذكرناه في الصورة السابقة فتدبر
هذه الصور تشترك في ان الوارد إلينا ، ذات المطلق والمقيد بلا ذكر سبب واما إذا كان السبب مذكورا فلا يخلو ، اما ان يذكر في واحد منهما أو كليهما ، وعلى الثاني ، اما ان يتحد السببان ماهية أو يختلفا كذلك وعلى جميع التقادير فالحكم فيهما اما إيجابي ، أو غير إيجابي ، أو مختلف ، فهنا صور نشير إلى مهماتها
(منها) ما إذا كان السبب مذكورا في كلا الدليلين وكان سبب كل ، غير سبب الآخر ماهية نحو قوله ان ظاهرت أعتق رقبة ، وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة ، فلا شك انه لا يحمل لعدم التنافي بينهما ، لإمكان وجوب عتق مطلق الرقبة لأجل سبب ، ووجوب مقيدها لأجل سبب آخر ، (نعم) لو أعتق رقبة مؤمنة ففي كفايتها ، عنهما أو عدم كفايتها كلام مر تحقيقه في مباحث تداخل المسببات والأسباب.
و (منها) ما إذا ذكر السبب في كل واحد أيضا ولكن سبب المطلق عين سبب المقيد ماهية ، فيحمل لاستكشاف العرف من وحدة السبب وحدة مسببه ، و (منها)