الغالب ولا يضر النادر ، فللقول بجريان البراءة مجال ، ولكنه خارج عن البحث ، لأن مآل البحث (ح) إلى الأقل والأكثر في نفس المأمور به ، واما إذا قلنا بان الواجب هو تحصيل الطهور ، ولكن وقع الشك في ان السبب هل هو نفس الغسل ، أو هو مع اشتراط تقديم بعض الاجزاء كالرأس على غيره فلا محيص عن الاحتياط وان كان المسبب تدريجي الحصول ، فلو علمنا باشتراط صلاة الظهر بالطهارة وشككنا في حصوله بالغسلتان والمسحتان مطلقا أو مع شرط وكيفية خاصة ، ودار الأمر في المحصل (بالكسر) بين الأقل والأكثر فلا إشكال في عدم جريان البراءة من غير فرق بين كون العنوان البسيط الّذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرج الحصول أو كونه دفعي الحصول ، ولو علمنا بوجوب الطهور وشككنا في ان الحقيقة المتدرجة الوجود هل يحصل بمطلق الغسل أو بشرط آخر ، كقصد الوجه مثلا أو غيره لزم الاحتياط وبالجملة فهذا التفصيل لا طائل تحته.
وإليك تفصيلا آخر ذكره ذلك المحقق في كلامه وهو التفصيل بين كون العلم مقتضيا قابلا لإجراء الأصول في أطراف العلم أو علة تامة فعلى القول بجريان الأصول في أطراف العلم ما لم يمنع عنه مانع فيمكن ان يقال : ان الأمر البسيط وان كان له وجود واحد ، إلّا ان له أعداما على نحو العموم البدلي ، بانعدام كل واحد من اجزاء سببه ، و (عليه) فبما ان الأمر بالشيء مقتض عن النهي عن ضد ، العام أعني ترك المأمور به وإعدامه بإعدام سببه (فحينئذ) ترك المأمور به عن قبل ترك الأقل مما يعلم تفصيلا حرمته ، وعلم استحقاق العقوبة عليه ، واما تركه الناشئ من ترك المشكوك جزئيته ، فلم يعلم حرمته لعدم العلم بإفضاء تركه إلى تركه. هذا وقد أجاب عنه بما هو مذكور في كلامه.
وأنت خبير بان التقريب المذكور لا يسمن ولا يغنى من جوع لأن ما هو المأمور به مبيّن ، والإجمال انما هو في متعلقه ومحققه وقد قامت الحجة على الواضح المبين ويجب في دائرة الإطاعة العلم بالبراءة عما اشتغل الذّمّة به ، فكيف يحكم العقل بالاكتفاء مع الشك في الحصول والسقوط و