وان شئت توضيحه : فلاحظ حال العقلاء تريهم لا يعتنون ويعدون المعتني ضعيف القلب ، فلو سمع الرّجل ان واحدا من بيوت بلده التي فيها آلاف بيت قد أغرقه الماء ، أو وقع فيه حريق ، أو قرأ في جريدة ان واحدا من أهل بلده التي فيها مائة الف نسمة ، قد قتل تراه لا يبالي بما سمعه ، ولو صار بصدد التفتيش ، وأظهر الاضطرار والوحشة ، لاحتمال كون البيت بيته ، والمقتول ولده ، لعدّ ، ضعيف العقل أو عديمة والسر فيه هو ان كثرة الاحتمال يوجب موهومية المحتمل.
ثم ان شيخنا العلامة قد استشكل فيما ذكره بان الاطمئنان بعدم الحرام في كل واحد من الأطراف لا يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها ، و (فيه) ان الإيجاب الجزئي وان كان لا يجتمع مع السلب الكلي ، إلّا ان المنافاة انما يتحقق في المقام إذا لوحظت الافراد في عرض واحد لا إذا لوحظت كل واحد في مقابل الباقي ، فكل واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل الباقي يكون فيه احتمال واحد في مقابل الاحتمالات الكثيرة ، ولا إشكال في ضعف احتمال واحد في مقابل مائة الف احتمال ، لا يقال انا نعلم بان واحدا من هذه الأمارات مخالف للواقع ، ومعها كيف يجوز العمل بها معه لأنا نقول : ان العلم بكذب واحد من الأمارات غير المحصورة كالعلم بنجاسة إناء بين عدة غير محصورة حرفا بحرف ثم انه يمكن الاستدلال على حكم الشبهة غير المحصورة بروايات كثيرة.
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله : قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه ، فان ظهورها في العلم الإجمالي لا يكاد يشك غير انه خرج المحصورة بالإجماع أو بالعقل وبقي ما بقي.
والقول بان الشبهة غير المحصورة نادرة ، ضعيف جدّاً بل غالب الشبهات غير محصورة ، وقد يتفق كونها محصورة.
ومنها : الروايات الواردة في باب الجبن وقد مضي بعض القول في مداليله وإليك ما يناسب هنا ، منها مرسلة معاوية بن عمار عن أبي جعفر بعد ما سأله عن الجبن فأجاب عليهالسلام سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال