حل الجميع ولكن لم يعمل بها الا نادر من الطائفة مضافا إلى ان روايات الحل مختصة بالشبهة الموضوعية والبحث في الأعم منها.
ثم ان الظاهر من الشيخ الأعظم (قدسسره) ان المانع عن الشمول هو لزوم تعارض الصدر والذيل في أدلة الأصول وكلامه هذا حاك على ان المانع إثباتي لا ثبوتي وقد تقدم ان كلماته مختلفة ، قال في مبحث تعارض الاستصحابين : إذا لم يكن لأحد الاستصحابين مرجح فالحق التساقط دون التخيير لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض ، لأن قوله : لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله ، يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، ولا أحدهما المعين لكونه ترجيحا بلا مرجح ، ولا أحدهما المخير لأنه ليس من افراد العام «انتهى كلامه»
والإشكال عليه بان الذيل غير وارد الا في بعض الروايات غير صحيح ضرورة تقديم المشتمل على خصوصية على العاري منها على ما هو مقرر في محله ، (نعم) يمكن ان يورد عليه ، ان المراد من اليقين وان كان الحجة على ما سيوافيك في محله من ان المراد من قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك أي لا تنقض الحجة باللاحجة ، لكن المراد من الذيل هو العلم التفصيلي ، لا الأعم منه ومن الإجمالي ، لأن الظاهر ان متعلق اليقين الواقع في الذيل عين ما تعلق به اليقين الأول ، ولكن اليقين الأول قد تعلق بطهارة كل واحد بالخصوص كما ان الشك قد تعلق بطهارتهما كذلك ، فلا بد ان يحصل يقين آخر ضد اليقين الأول ، ويتعلق بنجاسة واحد منهما معينا ، واما اليقين في العلم الإجمالي فلم يتعلق بنجاسة إناء معين ، بل بأمر مردد وجودا بين الإناءين و (عليه) فالذيل غير شامل لليقين الإجمالي لعدم اتحاد متعلقي اليقينين ، ويبقى المورد تحت حكم الصدر فقط فتدبر.
نعم يأتي في المقام ما ذكرناه من المبعدات في جريان الأصول في أطراف العلم