الصفحه ٩٠ :
المولى بترك ما
امره ، وارتكاب ما نهى عنه ، ولا ريب ان تمام الموضوع في التقبيح هو المخالفة فقط
من
الصفحه ٣٦٧ :
بالتكليف المنجز ،
وان كان علما بوجود الموضوع أعني النجس بينهما ، إلّا ان الميزان هو العلم
الصفحه ٤١١ : كان بينهما فرق من جهة أخرى ، وان شئت قلت : ان وصف الاجتماع
مأخوذ في موضوع الحكم فيكون ما هو الموضوع
الصفحه ١٦ : ،
وبما ذكرنا يظهر الخلط فيما أفاده بعض الأعاظم حيث قال (ان تمام الموضوع في العام
قبل التخصيص هو طبيعة
الصفحه ٥٣ :
رجل شك بين الثلث
والأربع ولا شك في ان العرف يرى ان الموضوع هو الدم وذات الشك ، ولا دخالة لثوب
الصفحه ١٤ : ) : ان الحكم في العام الّذي استثنى منه أو اتصف
بصفة مجملة ، متعلق بموضوع وحداني عرفا فكما ان الموضوع في
الصفحه ٣١٩ : بيقينه
يعمل به على انه هو الواقع لكونه منكشفا لديه فالعالم بوجوب صلاة الجمعة يأتي بها
في زمن اليقين بما
الصفحه ٢٧٢ :
وثانيا : ان معنى
منجزية الأمارة ليس إلّا ان المؤدى على فرض كونه تكليفا واقعيا ، وموافقته للواقع
الصفحه ٣٩٤ : الاجزاء إذ ليست الاجزاء إلا نفس المركب في لحاظ
التفصيل كما انه عينها في لحاظ الوحدة ، وبعد منع تلك
الصفحه ٣٩٨ : لا يمكن ان يتقرب به
واما الأكثر ، فالامر المتعلق به نفسي صالح للتقرب اما لكونه بنفسه هو المأمور به
الصفحه ٨٦ : العقوبات في معصية واحدة.
وبالجملة : ان
لازم شمول القاعدة لموارد المعاليل ، القول باشتمال معصية واحدة على
الصفحه ٣٤٣ : الا في بعض الأحيان المستكشف ذلك من الأمور الخارجية وهو لا
يفيد لكونه أخص من المدعى كما ان القول بان
الصفحه ١٥٥ :
الأمارات أنسب ، ثم ان الحجية بالمعنى الأول تستلزم وجوداً وعدماً جواز الانتساب
إلى الشارع وعدمه ، إذ ليس
الصفحه ٥٥ : على
العام مطلقا سواء كانت نسبة المفهوم إلى العام عموما مطلقا أو عموما من وجه ، و (السر)
هنا هو انه
الصفحه ٢٨٩ : والابتلاء ، فالأصل الجاري في ناحية الكل غير خال عن
الأثر ، وان شئت قلت : ان التفصيل الجاري في الشق المتقدم