الصفحه ٢٨٠ : يكون الموضوع للحرمة هو
الحيوان سالبا عنه القابلية على نحو السلب التحصيلي الّذي يجتمع مع عدم الحيوان
الصفحه ٢٥٧ : الكتاب والسنة ، واما ثانياً ، فلو سلم كون استعمال الهيئة في غير الوجوب كثيرا
إلّا ان تقييد المادة أكثر
الصفحه ٢١٤ : لا
يعلمون» هو الموضوع المشتبه لا الحكم المشتبه المجهول فيختص الحديث بالشبهات
الموضوعية.
الثالث : ان
الصفحه ٢٠ : ، ولو التجأ قدسسره إلى ان العام متكفل للحكم الواقعي والظاهري يلزمه أخذ الشك
في الحكم في جانب موضوع نفس
الصفحه ٦٩ :
كالتأنيث اللفظي ومفاده عين مفاد اسم الجنس بلا فرق بينهما ، (الثاني) انه موضوع
للطبيعة لا بما هي هي بل بما
الصفحه ٢٨٤ : متقيد مسبوق بالعدم ومشكوك تحققه والفرض ان موضوع الحكم
متقيد.
وبذلك يظهر ضعف ما
عن بعض أعاظم العصر
الصفحه ١٦٠ : ء إلى الشارع بلا
حجة قبيح عقلا ومحرم شرعي غير التشريع وبمناط مستقل خاص به فالشك في الحجية كما
انه موضوع
الصفحه ٤٦ : بلا واسطة إلى رسوله غالبا صلىاللهعليهوآله أيضا ، لأن الظاهر من الا ـ يأت والروايات ان نزول الوحي
الصفحه ٢٨٣ :
ما تقدم ان استصحاب العنوان العام الّذي يلائم مع عدم وجود الموضوع لا يثبت كون
هذا الحيوان غير قابل الا
الصفحه ٣٢ : ان المتيقن هو عدم كون هذه
المرأة قرشية باعتبار سلب الموضوع أو الأعم منه ومن سلب المحمول ، واستصحاب
الصفحه ٢٢٨ :
قلت : قد ذكر ذلك
الإشكال بعض محققي العصر ، غير انه يظهر ضعفه بعد المراجعة بما حررناه في مبحث
الصفحه ٣٢٤ : ، فلا
معنى للإطلاق المتقدم فيها.
ثم انه على القول
بعدم انصراف أدلة الأصول عن العلم الإجمالي وقع الكلام
الصفحه ١٨ : بعض أهل التحقيق فسر كلام الشيخ بما
لا يخلو عن إشكال قال في (مقالاته) الّذي ينبغي ان يقال ان الحجية بعد
الصفحه ٧٥ : تعارض المطلق والمقيد ، لما عرفت : ان عدم
القرينة من محققات موضوع الإطلاق ، و (بما ذكرنا) يظهر الخلط في
الصفحه ٢٦ : وهو ما يجعل فيه السالبة المحصلة نعتا للموضوع نحو زيد هو الّذي
ليس بقائم (وجه عدم الفرق) هو انه كما