الصفحه ٣٠٢ : ان ما أفاده من اختصاص دليل الحل بالشبهات
الموضوعية لا يخلو عن نظر وقد قدمنا ما هو الحق عندنا بل من
الصفحه ٢٥١ : عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام رواية مستقلة غير هذه
الروايات ، فلم نقف عليه ، والظاهر ان الكبرى
الصفحه ١٧٣ :
ان نسبة الأدلة
الدالة على حجية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة لا التخصيص ، لكي يقال انها
الصفحه ٢٤٨ : على
القول بان موضوع الحلية الظاهرية هو الشك في الحكم الشرعي المجعول ، ويمكن ان يقال
: ان موضوعه هو
الصفحه ٣١٣ : عبد الله بن سليمان فمن الممكن انه نقله تارة مع
الواسطة وأخرى مع حذفها وليس ببعيد مع ملاحظة الروايات
الصفحه ٣٣٥ : انه رجع عما ذكره في هامش الكتاب وفصل بين الاضطرار إلى
أحدهما لا بعينه والاضطرار إلى المعين وأوجب
الصفحه ٣٦١ : المفروض ، و (بالجملة) بعد ما حدث
العلم الثاني ، كشفنا عن ان العلم الأول الّذي تعلق بوجوب الاجتناب عن
الصفحه ٢٦٨ : المعلوم بالتفصيل ، وعلى الطرف الآخر ، كاشف قطعي
عن بقاء العلم الإجمالي لكونه من لوازمه ، ودعوى انه يستلزم
الصفحه ٧٦ :
الإطلاق وهذه الأظهرية ليست لفظية بل امرا يرجع إلى فعل المتكلم إذا جعل شيئا
موضوعا ثم أتى بقيد منفصل كما ان
الصفحه ١١٥ :
إلى بعض ، وجوب
المضي العملي وعدم الاعتناء بالشك والبناء على الإتيان ، وما في بعض الاخبار من ان
الصفحه ١٦٩ : القائل بحجية الإجماع المنقول انه كاشف عن الدليل المعتبر الّذي لم تعثر عليه
أو عن رضاه فلا يعد امرا غريبا
الصفحه ٢٣ : إعطاء قيد زائد على الموجود في الدليل الأول ، و
(لكن) ذلك لا يمنع عن جريان الأصل ، وان أراد أن الموضوع
الصفحه ٢٣٦ : وصل إلى الجرح جاز ذلك إلّا انه من جهة الحرج لا الإكراه
، مدفوع بان التدبر في الروايات والآية يعطى ان
الصفحه ٢١٨ : المصحح كما يمكن ان يكون رفع الآثار
، يمكن ان يكون دفع المقتضيات عن التأثير لأن رفع الموضوع تكوينا كما
الصفحه ٥٩ : فرق بين ان يكون المستثنى علما أو وصفا مشتقا ، اما
(آلة الاستثناء) ، فلو قلنا ان الموضوع في الحروف