الصفحه ١٤٧ : التضاد بالاعتبار الثاني أعني جعله موضوعا بما انه
موجب للتحير لكون المجعول والموضوع في طول الواقع ، كذلك
الصفحه ٣٨٩ : الواجب مما في تركه العقوبة ، كما انه ليس له بيان ان الأقل تمام
الموضوع للأمر كما لا يخفى ولعمر القاري ان
الصفحه ١٢ : بل هو راجع إلى تعيين الموضوع
للحكم فراجع.
ثم ان بعض أهل
التحقيق قد أجاب في مقالاته عن هذا الإشكال
الصفحه ٢١١ :
نعم يمكن منع
التمسك بالإطلاق بطريق آخر ـ بيانه ـ ان معنى الإطلاق كما مر هو كون الطبيعة تمام
الموضوع
الصفحه ٧١ :
للحكم ، إذا كان
مصب الإطلاق نفس المتعلق أو الموضوع أو كون الحكم مرسلا عن القيد ، إذا كان مصبه
نفس
الصفحه ١٢٣ : ءة والاشتغال فنقول :
اما الأولى :
فاعلم انه قد يطلق العلم الإجمالي ويراد منه القطع الوجداني بالتكليف الّذي لا
الصفحه ٣٤٦ : بين المخصص
اللفظي واللبّي.
ومنها : ان ما
أفاده من الفرق بين المخصص الّذي هو ذات مراتب كالخروج عن محل
الصفحه ١٣٥ : مبنى على ما هو المسلم عندهم :
من ان الأحكام الخمسة متضادة بأسرها يمتنع اجتماعها في موضوع واحد ، والمراد
الصفحه ٧٨ : على نفس الطبيعة ، ولا نحتمل دخالة قيد آخر في الموضوع ،
غير القيد الّذي في دليل المقيد ، و (أخرى) نحتمل
الصفحه ١٤٦ :
واجبا نفسيا ، قلت
: فرق بين علل التشريع وعلل الأحكام ، والّذي لا يدور الحكم مداره هو الأول دون
الصفحه ٢٣١ : الرفع ، فان الموضوع أعني نفس العقد
محقق قطعا في نظر العرف غير انه فاقد للشرط الشرعي ، فلو قلنا بحكومة
الصفحه ٣٦٢ : العلم الإجمالي بما انه وصف في النّفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن
الأطراف وان تبدلت صورته لأنه
الصفحه ٩٢ : ، ان مصب الأحكام وموضوعاتها انما هي العناوين والحيثيات فلا إشكال لو قلنا
بإباحة هذا الفعل أعني شرب الما
الصفحه ٣٧٧ :
عند الشروع بواحد منها لا يعلم انها صلاة عصر صحيحة أولا ، ومع ذلك فكيف يعلم
تفصيلا بوجود الترتيب مع كون
الصفحه ٣٤٢ :
، وان كانت مرئية بالنظّارات ، إلّا ان الدم المرئي بها ليست موضوعة للحكم الشرعي
، ولا ينافى هذا الحمل