فيكون وزانه وزان قوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام الحرام بعينه ، فان المتبادر منهما هو جواز التصرف في الحلال المختلط بالحرام الّذي جمع ـ رواياته السيد الفقيه الطباطبائي (قدسسره) في حاشيته على المكاسب عند بحثه عن جوائز السلطان ، فوزان الروايتين وزان قوله عليهالسلام في موثقة سماعة : ان كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس ، وصحيحة الحذاء ، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، وعلى ذلك فالروايتان راجعتان إلى الحرام المختلط بالحلال ، ولا ترتبطان بالشبهة البدئية.
٥ ـ من الروايات صحيحة عبد الصمد بن بشير التي رواه صاحب الوسائل في الباب الخامس والأربعين من تروك الإحرام : ان رجلا عجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليهالسلام انى كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم اسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء ان أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة ، فقال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل ، قال : قبل ان ألبي قال : فأخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أيّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه.
فدلت على ان الآتي بشيء عن جهل بحكمه لا بأس به وأورد عليه الشيخ الأعظم : بان مورد الرواية وظهورها في الجاهل الغافل ، وتعميمه إلى الجاهل الملتفت يحوج إلى إخراج الجاهل المردد المقصر ولسانه يأبى عن التخصيص ، وأيده بعضهم بان الباء في قوله «بجهالة» للسببية ، والجهل بالحكم سبب للفعل في الجاهل الغافل دون الملتفت (أقول) قد امر الشيخ في آخر كلامه بالتأمل وهو دليل على عدم ارتضائه لما ذكر فان أمثال هذه التراكيب كثير في الكتاب والسنة ، فانظر إلى قوله تعالى : انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ، وقوله تعالى : ان تصيبوا قوما بجهالة ، فهل ترى اختصاصهما بالجاهل الغافل ، ومجرد كون مورد الرواية من هذا القبيل لا يوجب التخصيص لا سيما في أمثال المقام الّذي يتراءى ان الإمام بصدد إلقاء القواعد الكلية العالمية ، أضف إلى ذلك ما ورد في أبواب الصوم والحج من روايات تدل على معذورية