النسيان ، ويكون تمام المأمور به في حق المكلف عامة الاجزاء والشرائط غير المنسي منها ، والقول بحكومتها في حال نسيان الحكم (الجزئية) لا في حال نسيان نفس الجزء والشرط تحكم محض بعد القول بتعلق الرفع بنفس ما نسوا أي المنسي على نحو الإطلاق
فان قلت : ان النسيان إذا تعلق بالموضوع ولم يكن الحكم منسيا لا يرتفع جزئية الجزء للمركب لعدم نسيانها ، فلا بدّ من تسليم مصداق واجد للجزء حتى ينطبق عليه عنوان المأمور به ، ولا معنى لرفع الجزء والشرط من مصداق المأمور به ، ولو فرض رفعه لا يكون مصداقا للمأمور به ما لم يدل دليل على رفع الجزئية ، وبالجملة لا يعقل صدق الطبيعة المعتبرة فيها الجزء والشرط على المصداق الفاقد لهما ، ولا معنى لحكومة دليل الرفع على الأدلة الواقعية مع عدم تعلق النسيان بالنسبة إليها ، كما انه لا معنى لحكومته على مصداق المأمور به
قلت : هذا رجوع عما ذكرناه أساسا لهذا البحث ، فان عقد هذا البحث انما هو بعد القول برفع الآثار عامة ، وعليه فمعنى رفع نفس الجزء رفع جميع آثاره الشرعية التي منها الجزئية ، فمرجح رفع الجزء إلى رفع جزئية الجزء للمركب عند نسيان ذات الجزء ، ويتقيد دليل إثبات الجزء بغير حالة النسيان ، ومرجع رفع جزئيته ، إلى كون المركب الفاقد تمام المأمور به وإتيان ما هو تمام المأمور به يوجب الاجزاء وسقوط الأمر ، ويكون بقاء الأمر بعد امتثاله بلا جهة ولا ملاك
فان قلت : لو كان مفاد رفع جزئية المنسي مطلقا حتى بعد التذكر والالتفات ملازما لتحديد دائرة المأمور به في حال النسيان بما عدا المنسي لكان لاستفادة الاجزاء وعدم وجوب الإعادة مجال ولكن ذلك خارج عن عهدة حديث الرفع حيث انه ليس من شأنه إثبات التكليف بالفاقد للمنسي ، وانما شأنه مجرد رفع التكليف عن المنسي ما دام النسيان
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4324_tahzib-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
