الاعتبار فيما نحن فيه يقتضى إدخال فرد في دليل الاعتبار.
ثم أوضحه مقرر بحثه (رحمهالله) في ذيل الصحيفة بما حاصله : ان طريق حل الإشكال الثالث يختلف مع طريق حل الإشكال الرابع (الّذي جعله خامس الوجوه) ، وان كان امرا واحدا وهو انحلال القضية ، إلا أن حل الإشكال الأول يكون بلحاظ آخر السلسلة وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان فان وجوب تصديقه يثبت موضوعا آخر ، وحل الإشكال الثاني بلحاظ مبدأ السلسلة ، وهو الراوي عن الإمام عليهالسلام ، فان وجوب تصديقه بلحاظ الأثر الّذي هو غير وجوب التصديق ثم يكون وجوب تصديقه أثر للاخبار الأخر وهكذا إلى آخر السلسلة.
ولا يخفى ان في كلامه مواقع للنظر نشير إلى مهماتها منها ان جعل الأمارات ـ حاكمة على الأحكام الواقعية ، بمعنى انها مثبتة لتلك الأحكام ، لا يخلو عن ضعف ، فان مجرد إثبات الأمارات الأحكام الواقعية ، لا يصحح الحكومة ، لعدم انطباق ضابطتها على ذلك
ومنها ان أدلة الأصول ليست أيضا حاكمة على الأحكام الواقعية بل هي متكفلة لبيان الوظائف العملية في ظرف الشك ، من غير فرق بين المحرز منها وغير المحرز (وسيوافيك عدم صحة ما زعمه (قدسسره) من وجود الأصل المحرز) ، نعم بعض الأصول كأصالة الطهارة والاستصحاب حاكمة على أدلة الشرائط كما مر تفصيله في مبحث الاجزاء وهو امر آخر أجنبي عما نحن فيه.
ومنها انه يمكن ان يقرر كون الدليل حاكما على نفسه على وجه آخر بان يقال : ان الدليل المتكفل لبيان الموضوع حاكم على الدليل المتكفل لبيان الحكم فقولنا : زيد عالم ، حاكم على قولنا أكرم العادل ، فان الحكومة قد يكون بإخراج فرد وأخرى بإدخاله
وعلى ذلك : فلو كان الدليل متكفلا لكلتا الحيثيتين كما في المقام ، لزم ما ذكرناه من المحذور ، فان أدلة اعتبار الخبر كما هي متكفلة لبيان الحكم من وجوب التصديق فهكذا مثبتة لموضوعه ، على ما عرفت في الجواب عن الإشكال الثالث وهذا ما يقال من