الى نفسه حتّى الأمر الظّاهرى ، انّما الكلام في دخول غير الاوّل بالنسبة اليه اذا ارتفع موضوعه كالأمر الظّاهرى اذا تبيّن مخالفته للواقع الاوّلى ، وان قلنا بالاجزاء وكفايته عن الواقع الاوّلى ، فانّ المسلّم عند الخاصّة القول بالاجزاء في المسألة ، بل هو المشهور عند العامّة كما ستقف عليه ، مع ذهاب المشهور منّا إلى عدم الاجزاء بالنّسبة الى الاوامر الظّاهريّة الشرعيّة عن الواقع فضلا عن الظّاهريّة العقليّة ، بل صريح شيخنا الشّهيد الثّانى (١) كما ستقف عليه ابتناء القول بالاجزاء بالنّسبة اليه على القول بالتّصويب.
ويدلّ على خروجه عن حريم الخلاف استدلال المثبت بلزوم تحصيل الحاصل على تقدير عدم الاجزاء ونحوه ، بل استدلال النّافى بعدم امتناع قيام دليل على وجوب الاتيان بالماتىّ به اوّلا ، وان كان الموجود في كلام بعض في مقام الاستدلال بلزوم اعادة الصلاة بظنّ الطّهارة مع تبيّن الخلاف ربما يوهن ما ذكرنا ويوهم خلافه ، لكنّه لا يعتنى به مع ما عرفت كما ستقف عليه ، وبالجملة ثبوت القول بالاجزاء عن الامر الاوّل حتّى بالنّسبة الى القسم الأخير ممّا لا ننكره ، الّا انّ الكلام في الدّخول والخروج في محلّ المسألة وموضوعها ؛ وامّا بيان حكمها مع خروجها من الحيثيّة المزبورة عن محلّ البحث فنتعرّض له عقيب الفراغ عن حكم المسألة إن شاء الله تعالى بتأييده مفصّلا مشروحاً ؛ وان هو عند التّحقيق الّا مثل التّكلّم في كفاية امر اجنبىّ عن غيره ، ككفاية امتثال الامر بالصلاة عن الامر بالصّوم ، وان كان الفرق بينهما في الظّهور والخفاء ، حيث إنّ الاجزاء عند القائل به بالنّسبة الى غير القسم الاوّل عنه ، من حيث كونه من مراتبه في الجملة فليس اجنبيّا عنه بالمرّة ، كما نلتزم به بالنّسبة الى القسم الثّانى عن الاوّل على ما ستقف عليه ؛ فما في الفصول (٢) بعد تحرير الكلام في مقامين :
__________________
(١) راجع ص ٧٧.
(٢) الفصول الغروية ص ١١٦.